____________________
أقول: (وجه الأول) أن الاستيلاد حكم به فلا يرتفع بعد الحكم به برجوع محتمل فلا يحكم بعين الجارية للمقر له بل يضمن قيمتها ويبقى حكم الاستيلاد (ووجه الاحتمال الثاني) أن الحق لا يدعوهما أعني المولى والجارية وقد اتفقا على بطلانه (ولعموم) قبول إقرار العاقل على نفسه والأصح الأول لأن الاستيلاد استحقاق العتق فهو حق لله تعالى (واعلم) أنه أطلق لفظ الحجة ليشمل ما إذا أخذها بالبينة وما أخذ باليمين بعد النكول.
قال قدس الله سره: ولو ادعى قصاصا (إلى قوله) أو لا، أقول: (وجه القرب) وجود المقتضي وهو إقرار العاقل وعموم قوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) وانتفاء المانع إذ لا مانع الأحق السيد وقد زال (ويحتمل) العدم لأن العبد ليس له أهلية الإقرار فكان كالصبي ولأن الإقرار لم يوجب شيئا في الذمة بل هو متعلق بعين العبد ولم يقبل فلا ينفذ بعد الحرية والأقوى الأول (لأن) القصاص متعلق بالعين والذمة والعبد له أهلية الإقرار لأنه لو صدقه السيد نفذ إقراره على الأصح.
قال قدس الله سره: وكذا البحث (إلى قوله) لو أعتق.
أقول: هنا مسألتان (ألف) لو أنكر العبد دعوى القصاص فهل يتوجه عليه اليمين أو لا فإن قلنا أنه يثبت في ذمته مع الإقرار حلف مع الانكار بجواز النكول فيثبت المدعي إما بالنكول خاصة أو به باليمين المردودة وينتظر به بعد العتق (وإن قلنا) لا يثبت في ذمته ولا يطالب به بعد العتق فلا يحلف لعدم الفائدة فبني المصنف هذه المسألة على ما هو الأقرب عنده وهو المؤاخذة له بإقراره بعد العتق (ب) لو أوجبت الجناية لمن أقر العبد له أرشا (فنقول) لا شك أن الأرش يتعلق برقبة العبد فهل يتعلق مع ذلك بذمته أو لا
قال قدس الله سره: ولو ادعى قصاصا (إلى قوله) أو لا، أقول: (وجه القرب) وجود المقتضي وهو إقرار العاقل وعموم قوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) وانتفاء المانع إذ لا مانع الأحق السيد وقد زال (ويحتمل) العدم لأن العبد ليس له أهلية الإقرار فكان كالصبي ولأن الإقرار لم يوجب شيئا في الذمة بل هو متعلق بعين العبد ولم يقبل فلا ينفذ بعد الحرية والأقوى الأول (لأن) القصاص متعلق بالعين والذمة والعبد له أهلية الإقرار لأنه لو صدقه السيد نفذ إقراره على الأصح.
قال قدس الله سره: وكذا البحث (إلى قوله) لو أعتق.
أقول: هنا مسألتان (ألف) لو أنكر العبد دعوى القصاص فهل يتوجه عليه اليمين أو لا فإن قلنا أنه يثبت في ذمته مع الإقرار حلف مع الانكار بجواز النكول فيثبت المدعي إما بالنكول خاصة أو به باليمين المردودة وينتظر به بعد العتق (وإن قلنا) لا يثبت في ذمته ولا يطالب به بعد العتق فلا يحلف لعدم الفائدة فبني المصنف هذه المسألة على ما هو الأقرب عنده وهو المؤاخذة له بإقراره بعد العتق (ب) لو أوجبت الجناية لمن أقر العبد له أرشا (فنقول) لا شك أن الأرش يتعلق برقبة العبد فهل يتعلق مع ذلك بذمته أو لا