____________________
تمليك مستقر (قلنا) الآية لا تقتضي تمليك المساكين لأنها تقتضي الإطعام فهو يشبه الإمتاع والتمليك الذي يستلزمه الإطعام لا يحتاج إلى الاستقرار والأقوى عندي أنه لا يجوز (وإن كان الثاني) فإن قلنا بجوازه لمكاتبه فلمكاتب الغير أولى وإن قلنا لا يجوز لمكاتبه احتمل الجواز هنا والأقوى عندي عدمه.
قال قدس الله سره: أما عبده الفقير (إلى قوله) وإلا فلا.
أقول: الرق إن قبل التمليك بالهبة أو غيرها أو أذن له مولاه في أخذ الكفارة جاز الدفع إليه (وإن قلنا) بعدمه لم يجز والأقوى عندي عدم الجواز.
قال قدس الله سره: ولا يجوز صرفها (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) عدم وجوب النفقة عليه مع إعساره فصار كالأجنبي (ومن) عموم النص على عدم جواز الدفع إلى من يجب النفقة عليه والأقوى عندي الأول.
قال قدس الله سره: ولو صرف إلى مسكين (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه دفع الزائد على أنه صدقة ونوى بها القربة وكل صدقة نوى بها القربة يلزم بالقبض وكلما يلزم بالقبض فلا رجوع له فيه (ومن) أنه إنما نوى به الكفارة ولم تحصل فلم ينتقل عن ملكه فله أخذه ما دامت العين باقية فإذا تلفت فلا رجوع له.
قال قدس الله سره: أما عبده الفقير (إلى قوله) وإلا فلا.
أقول: الرق إن قبل التمليك بالهبة أو غيرها أو أذن له مولاه في أخذ الكفارة جاز الدفع إليه (وإن قلنا) بعدمه لم يجز والأقوى عندي عدم الجواز.
قال قدس الله سره: ولا يجوز صرفها (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) عدم وجوب النفقة عليه مع إعساره فصار كالأجنبي (ومن) عموم النص على عدم جواز الدفع إلى من يجب النفقة عليه والأقوى عندي الأول.
قال قدس الله سره: ولو صرف إلى مسكين (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه دفع الزائد على أنه صدقة ونوى بها القربة وكل صدقة نوى بها القربة يلزم بالقبض وكلما يلزم بالقبض فلا رجوع له فيه (ومن) أنه إنما نوى به الكفارة ولم تحصل فلم ينتقل عن ملكه فله أخذه ما دامت العين باقية فإذا تلفت فلا رجوع له.