____________________
يوجب ذلك (ولما) رواه الحسين بن سعيد عن رجاله عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل فإن الله تعالى يقول فتحرير رقبة مؤمنة (2) يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث (والجواب) أن الخبر الواحد لا يعارض القرآن مع إنا نقول بموجب الحديث (لأن) الصغير من أولاد المؤمنين في حكم أبيه و لهذا يقاد به الكبير وقال ابن الجنيد باستحباب المؤمنة في غير القتل ووجوبها في القتل وقال في باب الكفارات ولا يجزي الذمي.
قال قدس الله سره: ولو أعتق من لا حياة له (إلى قوله) عدم الاجزاء.
أقول: وجه القرب أنه في حكم الميت ولهذا أجزء الذبح في الذبيحة إليه والقتل مع وجوبه يقع موقعه إذا صارت حياته غير مستقرة ومات (ولأصالة) بقاء وجوب الكفارة (ويحتمل) الاجزاء لصحة تصرفه ووصيته.
قال قدس الله سره: ويجزي الصغير (إلى قوله) إلا البالغ الحنث.
أقول: قال ابن الجنيد لا يجزي الصغير في القتل ويجزي في غيره، وقال ابن البراج يجزي وهو اختيار والدي هنا (احتج ابن الجنيد) بما رواه معمر بن يحيى في الحسن عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإن الله تعالى يقول فتحرير رقبة مؤمنة يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث (3) (احتج المصنف) بأنه مؤمن للحوق أحكام الأيمان به والارتداد بعد بلوغه ولو لم يسبق تلفظه بالشهادة بعد البلوغ فيكون حقيقة
قال قدس الله سره: ولو أعتق من لا حياة له (إلى قوله) عدم الاجزاء.
أقول: وجه القرب أنه في حكم الميت ولهذا أجزء الذبح في الذبيحة إليه والقتل مع وجوبه يقع موقعه إذا صارت حياته غير مستقرة ومات (ولأصالة) بقاء وجوب الكفارة (ويحتمل) الاجزاء لصحة تصرفه ووصيته.
قال قدس الله سره: ويجزي الصغير (إلى قوله) إلا البالغ الحنث.
أقول: قال ابن الجنيد لا يجزي الصغير في القتل ويجزي في غيره، وقال ابن البراج يجزي وهو اختيار والدي هنا (احتج ابن الجنيد) بما رواه معمر بن يحيى في الحسن عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإن الله تعالى يقول فتحرير رقبة مؤمنة يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث (3) (احتج المصنف) بأنه مؤمن للحوق أحكام الأيمان به والارتداد بعد بلوغه ولو لم يسبق تلفظه بالشهادة بعد البلوغ فيكون حقيقة