ولو شجه في عضوين فلكل عضو دية على انفراده وإن كان بضربة واحدة ولو شجه في رأسه ووجهه في تعدد الدية إشكال ينشأ (من) كونهما عضوا واحدا (التاسع) لو أوضحه اثنتين وهشمه فيهما واتصل الهشم باطنا فهما هاشمتان على إشكال (لأن) الهاشمة تابعة للموضحة والموضحة هنا متعددة (العاشر) لو أوضحه فهشمه فيها آخر ثم نقل ثالث ثم أم رابع فعلى الأول خمسة أبعرة وعلى الثاني خمسة أيضا وكذا على الثالث و على الرابع ثمانية عشر (وثلث - خ) كمال دية المأمومة.
(الحادي عشر) إذا أجافه لزمه دية الجائفة فإن جاء آخر وأدخل السكين ولم يقطع شيئا عزر ولا ضمان عليه وإن قطع جزء من الأعلى أو الأسفل فالحكومة وإن وسعها فيهما فهي جائفة أخرى (فإن) قطع جزء من الظاهر في جانب وجزء من الباطن في جانب فالحكومة وكذا لو زاد في غوره وكذا لو ظهر عضو من الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب و الطحال فغرز السكين فيه فالحكومة.
____________________
قال قدس الله سره: ولو شجه في عضوين (إلى قوله) واحدا.
أقول: (ومن) حيث قضاء العرف بتغاير الوجه والرأس ولهذا تغاير اسمهما وحكم بتساوي الجنايتين فيهما والتساوي إنما يكون بين المتغايرين لأن المساواة من النسب والإضافات لا يتحقق بين المتحدات من كل وجه ولانتفاء التكرار في قولهم رأسه ووجهه.
قال قدس الله سره: لو أوضحه اثنتين (إلى قوله) متعددة.
أقول ويحتمل كونهما واحدة لاتصال الهشم ولا يشترط في الهاشمة الجرح في الظاهر بل لو حصل الهشم من غير جرح ثبت ديته.
أقول: (ومن) حيث قضاء العرف بتغاير الوجه والرأس ولهذا تغاير اسمهما وحكم بتساوي الجنايتين فيهما والتساوي إنما يكون بين المتغايرين لأن المساواة من النسب والإضافات لا يتحقق بين المتحدات من كل وجه ولانتفاء التكرار في قولهم رأسه ووجهه.
قال قدس الله سره: لو أوضحه اثنتين (إلى قوله) متعددة.
أقول ويحتمل كونهما واحدة لاتصال الهشم ولا يشترط في الهاشمة الجرح في الظاهر بل لو حصل الهشم من غير جرح ثبت ديته.