وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام أن عليا عليه الصلاة والسلام قضى في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان أن دية المقتولين على المجروحين بعد أن يدفع جراحة المجروحين من الدية (وروى) السكوني عن الصادق عليه السلام أنه جعل
____________________
فعلى القامصة.
أقول: الرواية هي رواية الشيخ في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن محمد بن عبد الملك بن مهران عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن سعد الإسكاف، عن الأصبغ بن نباتة. قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت أخرى فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة (1) وهذه الرواية ضعيفة السند (لأن) أبا جميلة ضعيف وعمل الشيخ في النهاية وجماعة من الأصحاب على ما تضمنته الرواية قوله (وقيل يسقط الثلث إلى آخره) إشارة إلى قول المفيد رحمه الله فإنه قال يسقط الثلث لركوبها عبثا والتفصيل وهو القول الأخير هو اختيار ابن إدريس، وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: وروى محمد بن قيس (إلى قوله) المقتولين.
أقول: أما الرواية الأولى فهي رواية الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد عن ابن نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا المسكر فسكروا وأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر بمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى دية المقتولين على المجروحين وأمر أن يقاس جراحة المجروحين ترفع من الدية وإن مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ (2) وأما الرواية الثانية فرواية الشيخ في التهذيب
أقول: الرواية هي رواية الشيخ في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن محمد بن عبد الملك بن مهران عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن سعد الإسكاف، عن الأصبغ بن نباتة. قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت أخرى فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة (1) وهذه الرواية ضعيفة السند (لأن) أبا جميلة ضعيف وعمل الشيخ في النهاية وجماعة من الأصحاب على ما تضمنته الرواية قوله (وقيل يسقط الثلث إلى آخره) إشارة إلى قول المفيد رحمه الله فإنه قال يسقط الثلث لركوبها عبثا والتفصيل وهو القول الأخير هو اختيار ابن إدريس، وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: وروى محمد بن قيس (إلى قوله) المقتولين.
أقول: أما الرواية الأولى فهي رواية الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد عن ابن نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا المسكر فسكروا وأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر بمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى دية المقتولين على المجروحين وأمر أن يقاس جراحة المجروحين ترفع من الدية وإن مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ (2) وأما الرواية الثانية فرواية الشيخ في التهذيب