وفي المسلم عبد الذمي أو المسلمة جارية الذمي إشكال وإذا جنى العبد على الحر خطأ لم يضمنه مولاه بل يدفعه أو يفديه وله الخيار في أيهما شاء لا إلى المجني إليه ولا إلى وليه وفي قدر الفداء قولان، ولو كانت الجناية غير مستوعبة لقيمته تخير المولى بين الفداء وبين تسليم ما قابل الجناية ليسترق أو يباع ويبقى شريكا والقن والمدبر
____________________
على طرفه إذا كان فيه من الحر كمال الدية (بين) دفعه والمطالبة بقيمته (وبين) إمساكه مجانا (وهل) للمالك إمساكه وطلب دية البعض كما لو كان الحر قد قطع يديه فقال المالك أنا أرض بدية يد واحدة وأمسك العبد فيه إشكال ينشأ (من) أن الشارع جعل له إما كمال الدية مع دفعه أو إمساكه مجانا (ومن) أنه لو قطع واحدة له إمساكه والمطالبة بنصف القيمة وإذا رضي بذلك عند قطعهما يكون أولى وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: وفي المسلم (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن المسلم لا يجوز أن يتقدر ديته بدية الذمي (ومن) أنه احتقار للذمي وأيضا فإن قيمة ماله لا يتعدى دية نفسه وإطلاق الأصحاب أن دية العبد قيمته ما لم يتجاوز دية مولاه.
قال قدس الله سره: وإذا جنى العبد (إلى قوله) قولان.
أقول: القولان للشيخ وقد تقدم البحث فيه.
قال قدس الله سره: وفي المسلم (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن المسلم لا يجوز أن يتقدر ديته بدية الذمي (ومن) أنه احتقار للذمي وأيضا فإن قيمة ماله لا يتعدى دية نفسه وإطلاق الأصحاب أن دية العبد قيمته ما لم يتجاوز دية مولاه.
قال قدس الله سره: وإذا جنى العبد (إلى قوله) قولان.
أقول: القولان للشيخ وقد تقدم البحث فيه.