إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٦٨٦
وفي كل واحد نصف ذلك ربع الدية وفي البعض بالحساب، وفي الأهداب الدية على رأي، فإن قطعت الأجفان بالأهداب فديتان، ولو قيل بالأرش حالة الانفراد وبالسقوط حالة الاجتماع أمكن، ولا تقدير في غير ذلك من أصناف الشعر كالنابت على الساعدين أو الساقين أو غير ذلك بل يثبت فيه الأرش إن قلع منفردا ولا شئ مع الانضمام إلى العضو أو الجلد، ولو كانت اللحية للمرأة فالواجب الأرش إن نقصت بها القيمة لو كانت أمة، ولو كانت للأمة فزادت قيمتها فالأقرب التعزير خاصة وكذا لو حلق شعر العانة منها أو من الحرة قلعها بحيث لا ينبت فزادت القيمة فلا شئ ولا في الحرة.
____________________
أقول: هذا قول الشيخ المفيد رحمه الله فإنه قال في شعر الرأس إذا أصيب ولم ينبت مئة دينار وفي شعر اللحية كذلك إذا ذهب فلم ينبت وقال سلار في شعر اللحية والرأس إذا لم ينبت الدية وروي أن فيهما إذا لم ينبت مئة دينار ونحوه مذهب ابن البراج.
قال قدس الله سره: وفي الأهداب الدية على رأي.
أقول: للأصحاب في هذه المسألة أقوال ثلاثة (أحدها) كمال الدية وهو قول الشيخ في المبسوط والخلاف واحتج عليه بإجماع الفرقة وابن حمزة ووالدي المصنف هنا (الثاني) أن فيها نصف الدية وهو قول ابن البراج (الثالث) الحكومة وهو قول ابن إدريس واحتج بأن الأصحاب لم يذكروا للشعر مقدرا سوى شعر الرأس واللحية والحاجبين وإلحاق غيرهما بها قياس لا حجة فيه والأصل براءة الذمة قال والدي في المختلف عقيب ابن إدريس وهذا القول لا بأس به.
قال قدس الله سره: فإن قطعت الأجفان (إلى قوله) أمكن أقول: أوجب ابن إدريس في الأهداب الأرش إذا قلعت منفردة لأن النص لم يرد إلا في شعر الرأس واللحية وشعر الحاجبين وحمل غيره عليه قياس والأصل براءة الذمة وإذا قلعت مع الأجفان كان في الجميع دية الأجفان لأن الأهداب تتبع الأجفان فكان كما لو قطع اليد وعليها شعر وقال الشيخ في المبسوط الذي يقتضيه مذهبنا أن في الأجفان والأهداب ديتين.
قال قدس الله سره: ولو كانت للأمة (إلى قوله) خاصة.
(٦٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 ... » »»
الفهرست