____________________
أيوب جميعا: قالا عرضنا عليه الكتاب وقال نعم هو حق وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر عماله بذلك وحكى كلاما طويلا من كلام أمير المؤمنين عليه السلام ثم قال الشيخ في كتاب طريف المنقول بهذا الإسناد وغيره فإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مئة دينار وإن عثم فديته ألف دينار. (3) قال قدس الله سره: وفي حلمتي ثدي المرأة (إلى قوله) دينارا أقول: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط في حلمتي الرجل ديته وقال ابن حمزة فيها ربع الدية وهو ظاهر كلام ابن الجنيد وأما المرأة ففيها إشكال ينشأ (من) عموم كل ما في الانسان منه اثنان ففيه الدية (ومن) أصل البراءة (ولأن) العموم إنما يستدل به حال عدم ورود النص على خلافه في الخاص والحلمتان قدر الشارع لهما مقدرا لكن اختلفوا فيه فلذلك حصل الشك في المرأة والمتيقن الحكومة وهو الأصح عندي.
قال قدس الله سره: ولو داس بطنه (إلى قوله) وجها.
أقول: وجه الأول ما رواه الشيخ في التهذيب عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث أو يفتدي نفسه بثلث الدية (4) وهي ضعيفة
قال قدس الله سره: ولو داس بطنه (إلى قوله) وجها.
أقول: وجه الأول ما رواه الشيخ في التهذيب عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث أو يفتدي نفسه بثلث الدية (4) وهي ضعيفة