____________________
قال أبو عبد الله عليه السلام هؤلاء ممن أعطاهم ذمه (وأما الرواية) الثانية فرواية الشيخ عن محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمأة درهم وقال أيضا كان للمجوسي كتاب يقال له جاماس وهو إشارة إلى ما حمله فإنه قال في التهذيب قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على من يتعود قتل أهل الذمة والأقوى عندي أن دية الذمي ثمانمأة درهم فكذا المجوسي لقوله عليه السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب ولما رواه الشيخ في التهذيب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال بعث النبي صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دم قوم من اليهود والنصارى والمجوس فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إني أصبت دم قوم من اليهود والنصارى وديتهم ثمانمأة درهم وأصبت دم قوم من المجوس ولم تكن عهدت إلى فيهم عهدا فكتب رسول الله صلى الله عليه وآله أن ديتهم مثل دية اليهود و النصارى وقال إنهم أهل كتاب (ولما) رواه أيضا عن إسماعيل بن مهران عن درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية اليهود والنصارى والمجوس قال هم سواء ثمانمأة درهم قال قلت جعلت فداك إن أخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحدود قال نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين قال قدس الله سره: وليس له الإمساك (إلى قوله) على إشكال.
أقول: إذا قتل الحر عبدا كان عليه قيمته عمدا كان أو خطأ ويتخير المالك في الجناية
أقول: إذا قتل الحر عبدا كان عليه قيمته عمدا كان أو خطأ ويتخير المالك في الجناية