وقيل لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات ضمن الباقيان ديته (لأن) كل واحد منهم ضامن لصاحبه والأقرب أن عليهما ثلثي ديته، ولو أشرفت سفينة على الغرق فقال الخائف على نفسه أو غيره الق متاعك في البحر وعلي ضمانه ضمن دفعا للخوف ولو لم يقل وعلي ضمانه بل قال الق متاعك لتسلم السفينة فألقاه فلا ضمان، ولو لم يكن خوف فقال ألقه وعلي ضمانه فالأقرب عدم الضمان وكذا لا ضمان لو قال مزق ثوبك و علي ضمانه ولو قال حالة الخوف الق متاعك وعلي ضمانه مع ركبان السفينة فامتنعوا (فإن) قال أردت التساوي قبل ولزمه بحصته وأما الركبان فإن رضوا ضمنوا وإلا فلا فإن قال قد أذنوا لي فأنكروا بعد الإلقاء حلفوا وضمن هو الجميع.
____________________
قال قدس الله سره: وقيل لو اشترك (إلى قوله) ثلثي ديته.
أقول: قوله و (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية وبه رواية وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاث نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقيين ديته لأن كل واحد منهم ضامن لصاحبه (1) ووجه القرب أنه تلف بفعله وبفعل الآخرين فيسقط ما قابل فعله وإلا لزم أن يضمن الشريك في الجناية جناية شريكه وهو محال وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو لم يكن خوف (إلى قوله) عدم الضمان.
أقول: المراد أنه خلا عن الخوف ولم يخل عن الفائدة بل ذكر فيه فائدة وهي أن يخفف السفينة أو غير ذلك من الفوائد لأنه لو خلا عن الفائدة بالكلية لم يصح قطعا (ووجه القرب) أنه ضمان ما لم يجب والأصل فيه البطلان وإنما جاز في صورة الخوف للنص ووجود الضرورة وهو خوف التلف وكلاهما مفقود هنا ولا وجه عندي لاحتمال الصحة.
أقول: قوله و (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية وبه رواية وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاث نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقيين ديته لأن كل واحد منهم ضامن لصاحبه (1) ووجه القرب أنه تلف بفعله وبفعل الآخرين فيسقط ما قابل فعله وإلا لزم أن يضمن الشريك في الجناية جناية شريكه وهو محال وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو لم يكن خوف (إلى قوله) عدم الضمان.
أقول: المراد أنه خلا عن الخوف ولم يخل عن الفائدة بل ذكر فيه فائدة وهي أن يخفف السفينة أو غير ذلك من الفوائد لأنه لو خلا عن الفائدة بالكلية لم يصح قطعا (ووجه القرب) أنه ضمان ما لم يجب والأصل فيه البطلان وإنما جاز في صورة الخوف للنص ووجود الضرورة وهو خوف التلف وكلاهما مفقود هنا ولا وجه عندي لاحتمال الصحة.