وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في أربعة وقع واحد منهم في زبية الأسد فتعلق بثان وتعلق الثاني بثالث والثالث تعلق برابع فافترسهم الأسد أن الأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية للثاني وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة وهي مشهورة (وروى) مسمع عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه الصلاة والسلام قضى أن للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا وكان ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وآله وأمضاه.
ووجهه أن يفرض حفر الزبية تعديا واستناد الافتراس إلى الازدحام المانع من التخلص فحينئذ الأول مات بسبب الوقوع في البئر ووقوع الباقي فوقه إلا أنه نتيجة فعله
____________________
قال قدس الله سره: وروى محمد بن قيس (إلى قوله) لا غير.
أقول: الرواية الأولى رواية الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام وأما الرواية الثانية فهي رواية الشيخ في التهذيب أيضا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام (1) وقد ذكر المصنف رحمه الله أن الرواية الأولى مشهورة وتأول الثانية بما ذكره في الكتاب ثم ذكر في المسألة احتمالين مبناهما على التشريك بين المباشر والسبب وعدمه وذكر الوجه في ذلك وكذا ذكر شيخنا نجم الدين أبو القاسم بن سعيد رحمه الله.
أقول: الرواية الأولى رواية الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام وأما الرواية الثانية فهي رواية الشيخ في التهذيب أيضا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام (1) وقد ذكر المصنف رحمه الله أن الرواية الأولى مشهورة وتأول الثانية بما ذكره في الكتاب ثم ذكر في المسألة احتمالين مبناهما على التشريك بين المباشر والسبب وعدمه وذكر الوجه في ذلك وكذا ذكر شيخنا نجم الدين أبو القاسم بن سعيد رحمه الله.