ولو تعثر بواقف فضمان الواقف على الماشي (لأن) الوقوف من مرافق المشي و الماشي هدر (ويحتمل) مساواة القعود، ولو تردي في بئر فسقط عليه آخر فضمانها على الحافر (وهل) لورثة الأول الرجوع على عاقلة الثاني بنصف الدية حتى يرجعوا به على الحافر إشكال، ولو تزلق على طرف البئر فتعلق بآخر وجذبه وتعلق الآخر بثالث ووقع بعضهم على بعض وماتوا فالأول مات من ثلاثة أسباب - بصدمة البئر - وثقل الثاني - والثالث فسقط ما قابل فعله وهو ثلث الدية ويبقى على الحافر ثلث وعلى الثاني ثلث فإنه جاذب الثالث (والثاني) هلك بسببين هو منتسب إلى أحدهما فهدر نصفه ونصف ديته على الأول (لأنه) جذبه (وأما) الثالث فكل ديته على الثاني، ولو جذب انسان آخر إلى بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعه عليه فالجاذب هدر ويضمن المجذوب لو مات (لاستقلاله)
____________________
أقول: ينشأ (من) أن الأول فعل أول السببين فيحال عليه (ومن) أنه مات بالتردي في البئر وهو من فعلهما فيكون الضمان عليهما وهو الأقوى عندي لأنه سبب واحد من فعلهما قال قدس الله سره: ولو تعثر (إلى قوله) مساواة القعود.
أقول وجه الاحتمال أن الطريق وضع للاستطراق فكما ليس له القعود ليس له الوقوف لتساويهما في الكون الثابت المنافي للحركة التي وضع الطريق لها وكلما فعله في الطريق فليس له فعله يضمنه وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو تردي في بئر (إلى قوله) إشكال.
أقول: يحتمل عدم الرجوع على العاقلة بل يرجعان على الحافر (لأن) الأول وإن كان قد مات بسبب التردي ووقوع الثاني إلا أن مباشرته ضعفت لسقوطه بغير اختياره فكان السبب أقوى (ويحتمل) الرجوع على العاقلة لأن التلف من الثاني بغير قصده ولا يعني بالخطأ المحض إلا ذلك فيكون على العاقلة والعاقلة ترجع على الحافر والأقوى عندي الأول.
قال قدس الله سره: ولو تزلق على طرف (إلى قوله) نصفين.
أقول: قال المفيد في هذه المسألة الحكم فيها ما قضى به أمير المؤمنين عليه السلام
أقول وجه الاحتمال أن الطريق وضع للاستطراق فكما ليس له القعود ليس له الوقوف لتساويهما في الكون الثابت المنافي للحركة التي وضع الطريق لها وكلما فعله في الطريق فليس له فعله يضمنه وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو تردي في بئر (إلى قوله) إشكال.
أقول: يحتمل عدم الرجوع على العاقلة بل يرجعان على الحافر (لأن) الأول وإن كان قد مات بسبب التردي ووقوع الثاني إلا أن مباشرته ضعفت لسقوطه بغير اختياره فكان السبب أقوى (ويحتمل) الرجوع على العاقلة لأن التلف من الثاني بغير قصده ولا يعني بالخطأ المحض إلا ذلك فيكون على العاقلة والعاقلة ترجع على الحافر والأقوى عندي الأول.
قال قدس الله سره: ولو تزلق على طرف (إلى قوله) نصفين.
أقول: قال المفيد في هذه المسألة الحكم فيها ما قضى به أمير المؤمنين عليه السلام