إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٦٧٦
ولو قال حالة الخوف القه وعلي ضمانه وكان المالك أيضا خائفا فالأقرب أن على الضامن الجميع، ولو كان المحتاج إلى الإلقاء هو المالك فألقاه بضمان غيره فالأقرب أنه لا يحل له الأخذ، ولو جرح شخص مرتدا فأسلم فعاد الجارح مع ثلاثة فجرحوه فالجناة أربعة و على كل واحد ربع الدية والجاني في الحالتين يلزمه الربع بجراحتين إحداهما هدر فتعود حصته إلى الثمن (ويحتمل) التوزيع على الجراحات فيقال إنها خمس فيسقط الخمس ويبقى على كل واحد من الأربعة خمس الدية، ولو قطع يد العبد الجاني فجنى بعده ثم مات فأرش اليد يختص به المجني عليه أولا والباقي يشاركه فيه المجني عليه ثانيا لأنه مات بعد الجنايتين وقطع بعد إحدى الجنايتين.
وقضى أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام في جارية ركبت أخرى فنخستها
____________________
قال قدس الله سره: ولو قال حالة الخوف (إلى قوله) الجميع.
أقول: وجه القرب أن المقتضي موجود وهو الخوف ودعاء الضرورة إلى ذلك وكلاهما موجودان في الضامن ووجد الضمان موافقا للنص عليه فيصح (ويحتمل) عدم تخصيص الضامن به لوجود الخوف في حق الكل وهذا الاحتمال ضعيف.
قال قدس الله سره: ولو كان المحتاج (إلى قوله) له الأخذ.
أقول: وجه القرب أن المعنى المقتضي للصحة وهو الخوف لم يوجد في الضامن وإنما هو في المالك خاصة فلا يستحق بسبب فعله لأنه الملقى لدفع الضرر عن نفسه فلا يعقل ضمان ماله على غير من لا ضرورة له إلى ذلك بل لنفس مصلحة المالك (ويحتمل) ضعيفا الضمان لأنه يضمن والأصل الصحة وهذا ضعيف لأنه ضمان ما لم يثبت في الذمة فالأصل بطلانه ولم يثبت سبب الصحة.
قال قدس الله سره: ولو رجح شخص مرتدا (إلى قوله) خمس الدية.
أقول: وجه التوزيع أخماسا أنه مات من خمس جراحات واحدة منها هدر وقعت في حال الارتداد فيسقط ما قابلها وهو جزء من خمسة من دية المسلم ويبقى على الجناة أربعة أخماس الدية على كل واحد منهم خمس وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: وقضي أمير المؤمنين عليه السلام (إلى قوله)
(٦٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 ... » »»
الفهرست