وقضى أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام في جارية ركبت أخرى فنخستها
____________________
قال قدس الله سره: ولو قال حالة الخوف (إلى قوله) الجميع.
أقول: وجه القرب أن المقتضي موجود وهو الخوف ودعاء الضرورة إلى ذلك وكلاهما موجودان في الضامن ووجد الضمان موافقا للنص عليه فيصح (ويحتمل) عدم تخصيص الضامن به لوجود الخوف في حق الكل وهذا الاحتمال ضعيف.
قال قدس الله سره: ولو كان المحتاج (إلى قوله) له الأخذ.
أقول: وجه القرب أن المعنى المقتضي للصحة وهو الخوف لم يوجد في الضامن وإنما هو في المالك خاصة فلا يستحق بسبب فعله لأنه الملقى لدفع الضرر عن نفسه فلا يعقل ضمان ماله على غير من لا ضرورة له إلى ذلك بل لنفس مصلحة المالك (ويحتمل) ضعيفا الضمان لأنه يضمن والأصل الصحة وهذا ضعيف لأنه ضمان ما لم يثبت في الذمة فالأصل بطلانه ولم يثبت سبب الصحة.
قال قدس الله سره: ولو رجح شخص مرتدا (إلى قوله) خمس الدية.
أقول: وجه التوزيع أخماسا أنه مات من خمس جراحات واحدة منها هدر وقعت في حال الارتداد فيسقط ما قابلها وهو جزء من خمسة من دية المسلم ويبقى على الجناة أربعة أخماس الدية على كل واحد منهم خمس وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: وقضي أمير المؤمنين عليه السلام (إلى قوله)
أقول: وجه القرب أن المقتضي موجود وهو الخوف ودعاء الضرورة إلى ذلك وكلاهما موجودان في الضامن ووجد الضمان موافقا للنص عليه فيصح (ويحتمل) عدم تخصيص الضامن به لوجود الخوف في حق الكل وهذا الاحتمال ضعيف.
قال قدس الله سره: ولو كان المحتاج (إلى قوله) له الأخذ.
أقول: وجه القرب أن المعنى المقتضي للصحة وهو الخوف لم يوجد في الضامن وإنما هو في المالك خاصة فلا يستحق بسبب فعله لأنه الملقى لدفع الضرر عن نفسه فلا يعقل ضمان ماله على غير من لا ضرورة له إلى ذلك بل لنفس مصلحة المالك (ويحتمل) ضعيفا الضمان لأنه يضمن والأصل الصحة وهذا ضعيف لأنه ضمان ما لم يثبت في الذمة فالأصل بطلانه ولم يثبت سبب الصحة.
قال قدس الله سره: ولو رجح شخص مرتدا (إلى قوله) خمس الدية.
أقول: وجه التوزيع أخماسا أنه مات من خمس جراحات واحدة منها هدر وقعت في حال الارتداد فيسقط ما قابلها وهو جزء من خمسة من دية المسلم ويبقى على الجناة أربعة أخماس الدية على كل واحد منهم خمس وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: وقضي أمير المؤمنين عليه السلام (إلى قوله)