ولو اصطدم الحمالان فأتلفا أو أتلف أحدهما فعلى كل منهما نصف قيمة ما أتلف من صاحبه، ولو أصلح سفينته وهي سائرة أو أبدل لوحا فغرقت بفعله مثل أن سمر مسمارا فقلع لوحا أو أراد سد فرجة فانهتك فهو ضامن في ماله ما يتلف من مال أو نفس (لأنه) شبيه عمد ولو تجاذبا حبلا وتساويا في اليد بأن كل ملكهما أو غصباه فانقطع فوقعا أو ماتا فعلى كل واحد نصف دية صاحبه، ولو كان أحدهما مالكا والآخر غاصبا فالغاصب هدر وعليه ضمان المالك ولو قطعه ثالث ضمنهما مطلقا ولو رمى جماعة بالمنجنيق فقتل الحجر أجنبيا فإن قصدوا فهو عمد يجب به القصاص وإلا فهو خطأ والضمان يتعلق بجاذب الحبال
____________________
قال قدس الله سره: ولو كان في طريق (إلى قوله) بوقوفه.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه قال إذا كان واقفا في طريق ضيق للمسلمين فصدمه وماتا معا فدية الصادم مضمونة لأنه تلف بسبب تفريط الواقف لأنه وقف في موضع ليس له أن يقف فيه.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه قال إذا كان واقفا في طريق ضيق للمسلمين فصدمه وماتا معا فدية الصادم مضمونة لأنه تلف بسبب تفريط الواقف لأنه وقف في موضع ليس له أن يقف فيه.