____________________
بأن تضمن مواليه الذين يطلبون دمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها لأنه زان وهو في ماله غرامة وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق (1) والمصنف رحمه الله ذكر تأويل ذلك.
قال قدس الله سره: وعنه عليه السلام في امرأة (إلى قوله) دية الصديق.
أقول: هذه الرواية رواها علي بن إبراهيم بالسند المذكور في الرواية المتقدمة إلى عبد الله بن طلحة قال قلت رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخل الحجلة فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتله بالصديق قال تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج (2) وسند الرواية ضعيف (لأن) عبد الله بن طلحة بتري (3) المذهب واختيار المصنف أن دم الصديق هدر (لأن) الزوج قتله دفاعا عن نفسه وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ويضمن معلم السباحة (إلى قوله) عنه.
أقول: ومن أصالة البراءة (ومن) كونه مما تمس الحاجة إليه فيكون مشروعا فلا يتعقبه ضمان ولو كان ذلك منوطا بالتفريط علل المصنف الضمان بالتفريط في حفظه والأقوى عندي الضمان.
قال قدس الله سره: وعنه عليه السلام في امرأة (إلى قوله) دية الصديق.
أقول: هذه الرواية رواها علي بن إبراهيم بالسند المذكور في الرواية المتقدمة إلى عبد الله بن طلحة قال قلت رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخل الحجلة فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتله بالصديق قال تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج (2) وسند الرواية ضعيف (لأن) عبد الله بن طلحة بتري (3) المذهب واختيار المصنف أن دم الصديق هدر (لأن) الزوج قتله دفاعا عن نفسه وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ويضمن معلم السباحة (إلى قوله) عنه.
أقول: ومن أصالة البراءة (ومن) كونه مما تمس الحاجة إليه فيكون مشروعا فلا يتعقبه ضمان ولو كان ذلك منوطا بالتفريط علل المصنف الضمان بالتفريط في حفظه والأقوى عندي الضمان.