____________________
خاصة إن كانت إنما ظائرت طلب العز والفخر وإن كانت إنما ظائرت من الفقر فإنما الدية على عاقلتها قال والدي في المختلف إن صحت هذه الرواية تعين العمل بها لكن في الطريق من لا يحضرني حاله وإن لم يصح طريقها فالدية على العاقلة في الظئر وغيرها (فإن) النائم لا قصد له وطلب الفخر لا يخرج الفعل عن كونه خطأ أو شبيه عمد (لأن) ذلك مستند إلى القصود والدواعي وعدمها وهذا حسن، والأقوى عندي أن الدية على العاقلة قال قدس الله سره: ومن أعنف بزوجته (إلى قوله) فلا ضمان أقول: للأصحاب في هذه المسألة أقوال ثلاثة (الأول) قول والدي المصنف هنا وهو الأصح أما إيجابه الدية فلأنه جناية أتلفت نفسا مضمونة وهو غير عمد محض (لأن) الأصل عدم القصد إلى القتل فيجب الدية على الفاعل منهما (ولما رواه) الشيخ في التهذيب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه قال الدية كاملة ولا يقتل الرجل وهو قول سلار (الثاني) قول الشيخ في النهاية وهو (إن) كانا متهمين ألزما الدية و (إن) كانا مأمونين لم يكن عليهما شئ ورواه الصدوق في المقنع عن الصادق عليه السلام قال سئل عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فإذا اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل (الثالث) قول المفيد وهو كقول المصنف لكنه نص على كون الدية مغلظة قال ولا يقاد فجعل الدية دية العمد ونفى القود، وقال ابن إدريس التهمة لا يفيد إلا اللوث لصدور القتل منه والأصح عندي قول والدي (لأنه) قاتل وليس