ولو نام في المسجد معتكفا فلا ضمان عليه وغيره إشكال والأقرب الضمان، ولو خوف الإمام من ارتكب محرما فمات فلا ضمان ولو خوف حبلى فأسقطت ضمن ويجب حفظ الدابة الصائلة كالبعير المغتلم والكلب العقور والهرة الضارية فإن أهمل ضمن ولو جهل حالها أو علم ولم يفرط فلا ضمان ولو جنى على الصائلة جان لم يضمن إن كان للدفع وإلا ضمن ويضمن جناية الهرة المملوكة مع الضراوة ويجوز قتلها، ولو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها إن فرط ولا يضمن صاحب المدخول عليها لو جنت على الداخلة، ولو دخل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم ضمنوا وإن دخل بغير إذن فلا ضمان، ولو اختلفا في الإذن قدم قول منكره.
وراكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها ورأسها مباشرة لا تسبيبا كما لو أصاب شئ من موقع السنابك عين انسان وأبطل ضوئها أو أتلفت برشاش ماء خاضته على إشكال ولو بالت
____________________
(إن) كان الذي وقع ما هو في الهوى وما على ملكه ضمن النصف (لأنه) تلف بسببين (أحدهما) في ملكه وهو غير مضمون (والآخر) إلى الشارع وهو مضمون وهو الأقرب عندي قال قدس الله سره: ولو نام في المسجد (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) جواز ذلك له شرعا (ومن) أن المسجد وضع للعبادة وإنما سوغ له بشرط عدم إضرارهم بالداخل إليه (ولأنه) كالنوم في الشارع.
قال قدس الله سره: وراكب الدابة يضمن (إلى قوله) على إشكال.
أقول: منشأه ضمان ما تجنيه بيديها وهذا الإتلاف حصل بيديها (ومن) أصل براءة الذمة خص ما يخرج بالنص فبقي ما عداه منفيا بالأصل.
قال قدس الله سره: ولو بالت الدابة (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) جواز ذلك له شرعا (ومن) أن المسجد وضع للعبادة وإنما سوغ له بشرط عدم إضرارهم بالداخل إليه (ولأنه) كالنوم في الشارع.
قال قدس الله سره: وراكب الدابة يضمن (إلى قوله) على إشكال.
أقول: منشأه ضمان ما تجنيه بيديها وهذا الإتلاف حصل بيديها (ومن) أصل براءة الذمة خص ما يخرج بالنص فبقي ما عداه منفيا بالأصل.
قال قدس الله سره: ولو بالت الدابة (إلى قوله) على إشكال.