ولو جاء السيل بحجر فلا ضمان على أحد وإن تمكن من إزالته فإن نقله إلى موضع آخر من الشارع ضمن ولو كان إلى ما هو أقل سلوكا فيه على إشكال ولو حفر انسان بئرا إلى جانب هذا الحجر وتعثر انسان بذلك الحجر وسقط في البئر فالضمان على الحافر لتعديه.
ولو وضع حجرا وآخران آخر فتعثر بهما انسان فمات احتمل تقسيط الضمان أثلاثا
____________________
حفر بئرا في موضع متعديا لأنه ممنوع من التصرف في المشترك بحفر وغيره بغير إذن شريكه وكل من حفر بئرا متعديا بحفرها ضمن كل دية أو قيمة المتردي (الثاني) تقسيط الدية أو القيمة على عدد الشركاء فإن كان له شريك واحد ضمن النصف وإن كان شريكان ضمن الثلثين وعلى هذا لأنه إنما يضمن مع التعدي وهو غير متعد مطلقا بل هو متعد في غير ما يملك وغير متعد فيما يملك (الثالث) أنه يضمن النصف مطلقا لأن المتردي تلف بالحفر وهو بعضه متعد فيه وبعضه غير متعد فيه فيكون عليه النصف لأنه قد تلف بسببين.
(أحدهما) مباح والآخر محرم فيكون عليه النصف إذ لا عبرة بتعدد أحد السببين كما لو جرحه واحد جرحا والآخر جرحين ومات من الجميع فإن الضمان عليهما بالسوية والأقوى عندي الأول.
قال قدس الله سره: ولو جاء السيل (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ من أنه وضع حجرا في طريق المسلمين فيضمن (ومن) أنه محسن فلا ضمان على المحسن لأن الضمان سبيل - وقال تعالى ما على المحسنين من سبيل وهذا لا يشبه حفر بئر في طريق المسلمين لمصلحتهم لأنه إنما أزال ما كان في طريق كثيرا السلوك بل ما هو أقل سلوكا فلم يحدث في طريق المسلمين شيئا لأن الحجر الذي نقله لم يضعه هو في المكان الأول بخلاف البئر فإنه أحدث ما لم يكن فالأقوى عندي الضمان.
قال قدس الله سره: ولو وضع حجرا (إلى قوله) على الأول.
أقول: وجه الأول أنه مات من فعل ثلاثة أشخاص فكان عليهم الضمان أثلاثا (ومن) أنه مات بسبب وضع الحجرين وأحدهما صدر من واحد والآخر من آخرين فكان عليه
(أحدهما) مباح والآخر محرم فيكون عليه النصف إذ لا عبرة بتعدد أحد السببين كما لو جرحه واحد جرحا والآخر جرحين ومات من الجميع فإن الضمان عليهما بالسوية والأقوى عندي الأول.
قال قدس الله سره: ولو جاء السيل (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ من أنه وضع حجرا في طريق المسلمين فيضمن (ومن) أنه محسن فلا ضمان على المحسن لأن الضمان سبيل - وقال تعالى ما على المحسنين من سبيل وهذا لا يشبه حفر بئر في طريق المسلمين لمصلحتهم لأنه إنما أزال ما كان في طريق كثيرا السلوك بل ما هو أقل سلوكا فلم يحدث في طريق المسلمين شيئا لأن الحجر الذي نقله لم يضعه هو في المكان الأول بخلاف البئر فإنه أحدث ما لم يكن فالأقوى عندي الضمان.
قال قدس الله سره: ولو وضع حجرا (إلى قوله) على الأول.
أقول: وجه الأول أنه مات من فعل ثلاثة أشخاص فكان عليهم الضمان أثلاثا (ومن) أنه مات بسبب وضع الحجرين وأحدهما صدر من واحد والآخر من آخرين فكان عليه