فلو وقع الميزاب على أحد فمات ففي الضمان قولان:
____________________
النصف وعليهما النصف لأنهما معا فعلا مثل فعله لا أزيد فيكون كل واحد منهما نصف فعليه فيضمنان النصف ويضمن هو النصف.
قال قدس الله سره: وإذا بنى حائطا (إلى قوله) كان وجها.
أقول: إنما كان وجها لأنه حصل في الشارع أو ملك الغير لفعله متعديا لأنه عالم بذلك النظائر فيضمن للتعدي وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: فلو وقع الميزاب (إلى قوله) قولان.
أقول: قال الشيخ في المبسوط والخلاف أنه يضمن وهو الأقوى عندي وقال ابن إدريس لا يضمن أما إنه سبب في الإتلاف فكان ضامنا وإباحة السبب لا يسقط الضمان كالطبيب والبيطار والمؤدب بالسائغ شرعا (ولما) رواه أبو الصباح الكناني في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو ضامن (1) وهذا عام يندرج فيه صورة النزاع (ولما) رواه السكوني عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أخرج
قال قدس الله سره: وإذا بنى حائطا (إلى قوله) كان وجها.
أقول: إنما كان وجها لأنه حصل في الشارع أو ملك الغير لفعله متعديا لأنه عالم بذلك النظائر فيضمن للتعدي وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: فلو وقع الميزاب (إلى قوله) قولان.
أقول: قال الشيخ في المبسوط والخلاف أنه يضمن وهو الأقوى عندي وقال ابن إدريس لا يضمن أما إنه سبب في الإتلاف فكان ضامنا وإباحة السبب لا يسقط الضمان كالطبيب والبيطار والمؤدب بالسائغ شرعا (ولما) رواه أبو الصباح الكناني في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو ضامن (1) وهذا عام يندرج فيه صورة النزاع (ولما) رواه السكوني عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أخرج