وإذا رمى قشور البطيخ وشبهها من قمامات المنزل في الطريق فزلق به انسان ضمن ولو تعمد المار وضع الرجل عليه وأمكنه العدول فلا ضمان وكذا لو رش الطريق أو بل الطين فيه أو بالت دابته فيه سواء كان راكبها أو قائدها أو سائقها، ولو أشعل نارا في ملكه فطارت شرارة أو سرت إلى ملك جاره فإن كان الهواء ساكنا أو كان بينه وبين الجار حائل يمنع الريح ولم يتجاوز قدر الحاجة فلا ضمان وإن كان الهواء عاصفا ولا حائل أو أجج أكثر من قدر الحاجة مع غلبة الظن بالتجاوز ضمن ولو عصف الهواء بغتة بعد الاشعال فلا ضمان ولو أشعلها في ملك غيره ضمن الأنفس والأموال، ولو قصد إتلاف النفس فهو عمد ولو وضع صبيا في مسبعة فافترسه
____________________
ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق به دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن (1) وهو نص في الباب (احتج ابن إدريس) بأصل البراءة وبأنه محسن وقال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل (2) (والجواب) إن أصل البراءة ليس بحجة مع النص على خلافه وقد نص في الرواية على الضمان وبالمنع من كونه محسنا (مطلقا - خ).
قال قدس الله سره: وكذا لو سقط (إلى قوله) ضمن النصف، أقول: وكذا القولان لو وقع الساباط أو الروشن إلى شارع أو ملك الغير فمات أو تعيب فالأقرب عند المصنف التفصيل وهو أن الواقع (إن) كان الذي في الهوى لا غير ضمن الجميع (لأن) حكم الشارع حكمه وكان كما أتلف بشئ وضعه في الشارع و
قال قدس الله سره: وكذا لو سقط (إلى قوله) ضمن النصف، أقول: وكذا القولان لو وقع الساباط أو الروشن إلى شارع أو ملك الغير فمات أو تعيب فالأقرب عند المصنف التفصيل وهو أن الواقع (إن) كان الذي في الهوى لا غير ضمن الجميع (لأن) حكم الشارع حكمه وكان كما أتلف بشئ وضعه في الشارع و