____________________
أقول: (وجه القرب) أنه لا يطل دم امرئ مسلم وتعذر القصاص بسبب العفو إلى الدية فوجبت الدية (ولأن) فيه حفظ النفس وهو واجب لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (1) (ومن) أن دية العمد لا يلزم الجاني الذي عليه القصاص شرعا إلا صلحا، والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: ولو اقتص (إلى قوله) إليه.
أقول: هنا حكمان (الأول) أنه يضمن الدية لأنه أقدم على جناية على غيره بغير حق فكان ضامنا وليس عليه القصاص لأنه مستحق بقتله فلا يكون معصوما بالنسبة إليه فيسقط ويثبت الدية (الثاني) عدم القصاص لما ذكره (ويحتمل) القصاص (لعموم) النص والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: وله القود (إلى قوله) القصاص أقول: أما القود فلأنه كان مستحقا له ولم يستوفه والأصل بقاء ما كان على ما كان لكن لو عفى على مال فالأقرب القصاص (لأن) التقاص ملزوم لضمان الدية والملزوم هنا ثابت (لأنه) قد تقدم في المسألة السابقة أن الأقرب عند المصنف ثبوت الدية فيثبت التقاص
قال قدس الله سره: ولو اقتص (إلى قوله) إليه.
أقول: هنا حكمان (الأول) أنه يضمن الدية لأنه أقدم على جناية على غيره بغير حق فكان ضامنا وليس عليه القصاص لأنه مستحق بقتله فلا يكون معصوما بالنسبة إليه فيسقط ويثبت الدية (الثاني) عدم القصاص لما ذكره (ويحتمل) القصاص (لعموم) النص والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: وله القود (إلى قوله) القصاص أقول: أما القود فلأنه كان مستحقا له ولم يستوفه والأصل بقاء ما كان على ما كان لكن لو عفى على مال فالأقرب القصاص (لأن) التقاص ملزوم لضمان الدية والملزوم هنا ثابت (لأنه) قد تقدم في المسألة السابقة أن الأقرب عند المصنف ثبوت الدية فيثبت التقاص