ولو معه صبي فقر به من طريق السهم اتفاقا لا قصدا ففي الحوالة بالضمان على المقرب (من حيث) أنه عرضه للتلف أو على الرامي إشكال، ولو قصد المقرب فإن لم يعلم الرامي فالضمان على المقرب قطعا ويضمن من أخرج غيره من منزله ليلا إلى أن يعود
____________________
أقول: قوله (وقيل) إشارة إلى قول الشيخ الطوسي في المبسوط فإنه جعل الدية على عاقلته والكفارة في ماله وقال المصنف (فيه نظر) لأنه صالح وقصده فلو كان من الأسباب الدائمة أعني دائما لكان عمدا (ومن) قول الشيخ والأصح عندي أنه في ماله لأن تضمين الغير جناية غيره على خلاف الأصل.
قال قدس الله سره: ولو كان معه صبي (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن الرامي هو المباشر للقتل والمراد بقوله على الرامي أي على عاقلة الرامي لأنه لو قصد رميه إلى الصبي لكان قاتلا عمدا فيجب القود والأقوى عندي أنه على الرامي وعلى عاقلته لأنه السبب القريب.
قال قدس الله سره: ويضمن من أخرج (إلى قوله) نظر.
أقول: ينشأ (من) أن الشارع ألزمه حكم القتل وأوجب عليه الدية ووجود أحد معلولي العلة يستلزم وجود الآخر ويدل عليه والمنع من الإرث أحد معلولي القتل وضمان الدية معلول آخر (ومن) وجود المقتضي للإرث وهو السبب وعدم العلم بحصول المانع و يكفي فيه أصل العدم وهو الأصح.
قال قدس الله سره: ولو كان معه صبي (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن الرامي هو المباشر للقتل والمراد بقوله على الرامي أي على عاقلة الرامي لأنه لو قصد رميه إلى الصبي لكان قاتلا عمدا فيجب القود والأقوى عندي أنه على الرامي وعلى عاقلته لأنه السبب القريب.
قال قدس الله سره: ويضمن من أخرج (إلى قوله) نظر.
أقول: ينشأ (من) أن الشارع ألزمه حكم القتل وأوجب عليه الدية ووجود أحد معلولي العلة يستلزم وجود الآخر ويدل عليه والمنع من الإرث أحد معلولي القتل وضمان الدية معلول آخر (ومن) وجود المقتضي للإرث وهو السبب وعدم العلم بحصول المانع و يكفي فيه أصل العدم وهو الأصح.