وكذا لو قطع إصبعا من الست لم يكن عليه قصاص وما الذي يجب عليه (يحتمل) دية الزائدة (لأصالة البراءة) - ونصف الديتين - وسدس دية الكف - وسدس دية الزائدة (لأن) الكف لو قطعت ضمنت بدية يده ودية إصبع زائدة فعند الاشتباه قسطت الدية ودية
____________________
قال قدس الله سره: وكذا لو قطع إصبعا (إلى قوله) على الجميع.
أقول: يريد بقوله (وكذا) أنه لو كان له ست أصابع في كف واحد ولم يتميز الزائدة عن الأصليات فقطع واحد منها إصبعا ما الذي يجب عليه ذكر المصنف هنا وجوها (أحدها) دية إصبع زائدة وهو ثلث دية الأصلية (لأنه) المتيقن وما زاد عليه مشكوك فيه والأصل البراءة (والثاني) نصف الديتين (لأن) المقطوعة يحتمل أن يكون زائدة و (يحتمل) أن تكون أصلية والاحتمالان متكافيان فكان عليه نصف الديتين كجنين ولجته الروح قتله جان ولم يعلم كونه ذكرا ولا أنثى فإنه يلزم نصف الديتين وتوريث الخنثى نصف النصيبين فإن سببه تكافؤا الاحتمالين أعني احتمال الذكورة والأنوثة (الثالث) سدس دية الكف وسدس دية الزائدة (لأنه) لو قطع الكف مع الأصابع الست لزمه دية اليد وهو خمسمأة دينار وثلث دية الإصبع الأصلية الزائدة وهي ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فمع قطع الواحدة منفردة يقسط ذلك على نسبته (لأن) الإصبع واحدة من ستة (لا يقال) إنما يكون له السدس من دية مجموع الكف والأصابع لو كانت الإصبع سدسا من المجموع وليس كذلك بل هي سدس الأصابع لا غير (لأنا نقول) دية الكف مع الأصابع هي مساوية لدية مجموع الأصابع فإن القاطع لو قطع الأصابع الست لكان عليه مثل ذلك وهو خمسمأة دينار عن الأصابع الخمس الأصلية ودية الزائدة وهو ثلث دية الأصلية وهو ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فكان عليه عند الاشتباه سدس دية المجموع.
أقول: يريد بقوله (وكذا) أنه لو كان له ست أصابع في كف واحد ولم يتميز الزائدة عن الأصليات فقطع واحد منها إصبعا ما الذي يجب عليه ذكر المصنف هنا وجوها (أحدها) دية إصبع زائدة وهو ثلث دية الأصلية (لأنه) المتيقن وما زاد عليه مشكوك فيه والأصل البراءة (والثاني) نصف الديتين (لأن) المقطوعة يحتمل أن يكون زائدة و (يحتمل) أن تكون أصلية والاحتمالان متكافيان فكان عليه نصف الديتين كجنين ولجته الروح قتله جان ولم يعلم كونه ذكرا ولا أنثى فإنه يلزم نصف الديتين وتوريث الخنثى نصف النصيبين فإن سببه تكافؤا الاحتمالين أعني احتمال الذكورة والأنوثة (الثالث) سدس دية الكف وسدس دية الزائدة (لأنه) لو قطع الكف مع الأصابع الست لزمه دية اليد وهو خمسمأة دينار وثلث دية الإصبع الأصلية الزائدة وهي ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فمع قطع الواحدة منفردة يقسط ذلك على نسبته (لأن) الإصبع واحدة من ستة (لا يقال) إنما يكون له السدس من دية مجموع الكف والأصابع لو كانت الإصبع سدسا من المجموع وليس كذلك بل هي سدس الأصابع لا غير (لأنا نقول) دية الكف مع الأصابع هي مساوية لدية مجموع الأصابع فإن القاطع لو قطع الأصابع الست لكان عليه مثل ذلك وهو خمسمأة دينار عن الأصابع الخمس الأصلية ودية الزائدة وهو ثلث دية الأصلية وهو ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فكان عليه عند الاشتباه سدس دية المجموع.