____________________
أبان بن عثمان الأصم قال الكشي رحمه الله قال محمد بن مسعود حدثني علي بن الحسن قال كان أبان بن عثمان من الناووسية وكان مولي لبجيلة وسكن بالكوفة ثم قال أبو عمرو الكشي أن العصابة أجمعوا على تصحيح عن أبان بن عثمان والإقرار له بالفقه، والأقرب عند المصنف التفصيل وهو أنه كان قد ضربه بماله ضربة كان له قتله من غير قصاص عليه في الجرح (لأنه) استحق إزهاق نفسه وما فعله من الجرح مباح له (لأنه) جرحه بما له فعله كما لو ضرب عنقه فظن أنه مات والمباح لا يستعقب القصاص، والأقرب عندي لما هو الوجه عند المصنف.
قال قدس الله سره: ولو قطع يهودي (إلى قوله) أرباعها.
أقول: منشأه في الموضعين (من) حيث إن المقتول إذا كان مقطوع اليد بجناية من غير القاتل وقد أخذ ديتها لا يقتل الجاني بها إلا رد دية اليد إذا أخذت الدية منه تؤخذ الدية (لأنها) دية اليد كما تقدم قلنا هنا لأن كل واحد من المسلم والرجل قد استوفى عوض ما جنى عليه وهو قطع يد الذمي والمرأة فله الدية إلا قدر ما استوفى (ومن) حيث أن الدية عوض فوات النفس وقد حصل فلا يسقط منه شئ ولما يأتي في كلام المصنف.
قال قدس الله سره: ولو قطعت يديه ورجليه (إلى قوله) بانفرادها.
أقول: يعلم مما ذكر المصنف في هذه المسألة توجيه طرفي الإشكال في المسألتين السابقتين عليها لكن في الأولتين استوفى ما يقوم مقام بعض الدية وفي هذه المسألة ما يقوم مقام الدية كاملة وزيادة والشيخ نقل المسائل الثلاث في المبسوط عن بعض الفقهاء كما أوردها المصنف ونقل فيه أيضا أن الولي في الأوليين إذا طلب الدية كان له
قال قدس الله سره: ولو قطع يهودي (إلى قوله) أرباعها.
أقول: منشأه في الموضعين (من) حيث إن المقتول إذا كان مقطوع اليد بجناية من غير القاتل وقد أخذ ديتها لا يقتل الجاني بها إلا رد دية اليد إذا أخذت الدية منه تؤخذ الدية (لأنها) دية اليد كما تقدم قلنا هنا لأن كل واحد من المسلم والرجل قد استوفى عوض ما جنى عليه وهو قطع يد الذمي والمرأة فله الدية إلا قدر ما استوفى (ومن) حيث أن الدية عوض فوات النفس وقد حصل فلا يسقط منه شئ ولما يأتي في كلام المصنف.
قال قدس الله سره: ولو قطعت يديه ورجليه (إلى قوله) بانفرادها.
أقول: يعلم مما ذكر المصنف في هذه المسألة توجيه طرفي الإشكال في المسألتين السابقتين عليها لكن في الأولتين استوفى ما يقوم مقام بعض الدية وفي هذه المسألة ما يقوم مقام الدية كاملة وزيادة والشيخ نقل المسائل الثلاث في المبسوط عن بعض الفقهاء كما أوردها المصنف ونقل فيه أيضا أن الولي في الأوليين إذا طلب الدية كان له