ولو قطع أنملة عليا ووسطى من آخر فإن سبق صاحب العليا اقتص ثم يقتص لصاحب الوسطى وإن سبق صاحب الوسطى أخر إلى أن يقتص صاحب العليا فإن عفى على مال أو مطلقا كان لصاحب الوسطى القصاص بعد رد دية العليا على إشكال، ولو قطع صاحب الوسطى أولا أساء واستوفى حقه وزيادة فيطالب بديتها ولصاحب العليا مطالبة الجاني بدية أنملته، ولو كان لإصبع أربع أنامل (فإن) كان طولها مثل طول الأصابع فحكمها حكم باقي الأصابع عند قطعها أجمع حتى لو قطع تلك الإصبع من يد انسان قطعت هذه، ولو قطعها انسان اقتص منه من غير مطالبة وإن وقعت الجناية على بعضها بأن قطع انسان الأنملة العليا وللقاطع ثلاث أنامل سقط القصاص (لأنه) فوت ربع إصبع ويلزمه ربع دية الإصبع، ولو قطع أنملتين فقد فوت نصف الإصبع فله نصف دية إصبع أو يقطع أنملة واحدة ويطالب بأرش الباقي وهو التفاوت بين النصف والثلث وليس له قطع اثنتين ولو قطع ثلاث أنامل فله قطع أنملتين قصاصا ويطالب بالتفاوت بين ثلثي دية الإصبع وثلاثة أرباعها وهو نصف سدس دية إصبع.
____________________
قال قدس الله سره: ولو قطع أنملة (إلى قوله) على إشكال.
أقول منشأ الإشكال أن اقتصاصه يؤدي إلى الجناية في غير حقه (لأنه) يتلف عليه أنملتين وله واحدة وهذا لا يجوز لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (ولأنه) يمنع من استيفاء القصاص بما فيه خطر حذرا من زيادة مظنونة فمع المعلومة المتيقنة أولى وأحسن (ولأن) الزيادة عن الحق تعدو التعدي منهي عنه يجب الاحتراز عنه ولا يتم إلا بترك القصاص إلى الدية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما يستلزم الحرام
أقول منشأ الإشكال أن اقتصاصه يؤدي إلى الجناية في غير حقه (لأنه) يتلف عليه أنملتين وله واحدة وهذا لا يجوز لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (ولأنه) يمنع من استيفاء القصاص بما فيه خطر حذرا من زيادة مظنونة فمع المعلومة المتيقنة أولى وأحسن (ولأن) الزيادة عن الحق تعدو التعدي منهي عنه يجب الاحتراز عنه ولا يتم إلا بترك القصاص إلى الدية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما يستلزم الحرام