ولو كان هو الجاني (فإن) قطع أنملة واحدة فللمجني عليه قطع أنملته قصاصا ويطالب بالتفاوت وهو نصف سدس
دية إصبع ولو قطع أنملتين فللمجني عليه قطع أنملتين ويطالب بالتفاوت بين نصف
دية إصبع وثلثي ديتها، وإن كان طول إصبعه زائدا على ما هو طول الأصابع في العادة (فإن) قطع إصبع رجل لم
يقتص منه للزيادة في أصبعه فإن زالت تلك الأنملة كان للمجني عليه القطع (وإن) قطع انسان إصبعه فعليه
دية إصبع و حكومة (وإن) قطع أنملته فعليه ثلث
دية الأنملة (وإن) قطع أنملتين اقتص منه في واحدة وعليه ثلث
دية الأخرى، وإن قطع صاحب الزائدة أنملة انسان فلا قصاص (لأن) الزائد في غير محل الأصلي لا يستوفى بالأصلي وهنا الزائدة في غير محل الأصلية لوجود الأصلية فإن زالت كان للمجني عليه أن
يقتص منه ولو كان له كفان على ساعد أو ذراعان على عضد أو قدمان على ساق وأحدهما زائد فإن علمت الزائدة إما ببطش الأخرى دونها أو بضعف بطشها عنها أو بكونها خارجة عن السمت والأخرى عليه أو بنقص أصابعها وكمال الأخرى فالأصلية كغيرها يثبت فيها
القصاص دون الأخرى، ولو لم يتميزا بوجه من الوجوه فقطعهما انسان اقتص منه وكان عليه أرش الزائدة ولا قصاص لو قطع إحديهما وعليه نصف
دية كف ونصف حكومة وكذا لو قطع منهما إصبعا لزمه نصف
دية إصبع ونصف حكومة على ما تقدم من الاحتمالات، فلو قطع ذو اليدين يدا احتمل
القصاص (لأنها) إما أصلية أو زائدة وعدمه (لعدم)
جواز أخذ الزائدة مع وجود الأصلية، ولو قطع الباطشة قاطع اقتص منه فإن صارت الأخرى باطشة ففي إلحاقها بالأصلية إشكال.
____________________
فهو حرام ولا يقلب بأنه لا يتم الواجب إلا بإبانتها ودفع الدية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (لأن) شرط الواجب خلوه عن وجوه القبائح وليس هنا (ومن) أن القصاص إذا توقف على زائد في النفس إجازة الشارع مع رد الزائد على الجاني كما لو عفى أحد الوليين أو كان المشارك في القتل ممن لا يقتص فيه فإذا كان جائزا في النفس ففي الطرف أولى.
قال قدس الله سره: فإن صارت الأخرى باطشة ففي الأصلية إشكال.
أقول: العضو الزائد يتميز عن الأصلية بالبطش فإن الأصلية باطشة والزائد لا يساويها في البطش (إذ تقرر ذلك فنقول) إذا كان لشخص يدان إحديهما باطشة والأخرى غير