وتؤخذ الصحيحة بالعوراء (الحوراء - خ ل) (الحولاء - خ) والعمشاء (لأن) العمش خلل في الأجفان وعين الأخفش وهو الذي ليس بحاد البصر ولا يرى من بعد (لأنه) تفاوت في قدر المنفعة، والأعشى وهو الذي لا يبصر ليلا، والأجهر وهو الذي لا يبصر نهارا لسلامة العين (البصر خ ل) والتفاوت في النفع، وتثبت في الأجفان ولو خلت أجفان المجني عليه عن الأهداب ففي القصاص إشكال فإن أوجبناه رفع الجاني بالتفاوت ويثبت القصاص في الأهداب والأجفان
____________________
سألته عن رجل صحيح فقأ عين أعور قال عليه السلام الدية كاملة فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ خمسة آلاف درهم فعل لأن له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص (1) (احتج الأولون) بقوله تعالى العين بالعين (2) فلو وجبت معها شئ آخر لم يتحقق ذلك خصوصا على القول بأن الزيادة على النص نسخ (والجواب) اللام في قوله (العين بالعين) للجنس والأصح عندي قول الشيخ في المبسوط والنهاية.
قال قدس الله سره: ولو خلت (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) تبعيتها للأجفان (ومن) أن لها مقدرا من الدية فجرى مجرى الأعضاء.
قال قدس الله سره: ويثبت القصاص (إلى قوله) فلا قصاص.
أقول: ذكر المصنف قدس الله سره وجه عدم القصاص (وتقريره) أنه إما أن يفسد المنبت بالجناية (أو لا) (فإن كان الأول) فالجناية على المنبت فلا قصاص لعدم انضباطه واستلزامه الغرور والشعر تابع (وإن كان الثاني) فالشعر يعود فلا قصاص وعلى التقديرين يثبت الأرش (ووجه القصاص) عموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (3) (والجواب) أنه مشروط بالمثلية وهي غير معلومة هاهنا فلا قصاص وهو الأصح عندي.
قال قدس الله سره: ولو خلت (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) تبعيتها للأجفان (ومن) أن لها مقدرا من الدية فجرى مجرى الأعضاء.
قال قدس الله سره: ويثبت القصاص (إلى قوله) فلا قصاص.
أقول: ذكر المصنف قدس الله سره وجه عدم القصاص (وتقريره) أنه إما أن يفسد المنبت بالجناية (أو لا) (فإن كان الأول) فالجناية على المنبت فلا قصاص لعدم انضباطه واستلزامه الغرور والشعر تابع (وإن كان الثاني) فالشعر يعود فلا قصاص وعلى التقديرين يثبت الأرش (ووجه القصاص) عموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (3) (والجواب) أنه مشروط بالمثلية وهي غير معلومة هاهنا فلا قصاص وهو الأصح عندي.