____________________
أقول: ومن احتمال تعيين ولي الدم كما لو قال الشاهد قتله أحد هذين فإن الفقهاء جعلوه لوثا وإن كان المستحق عليه مجهولا.
قال قدس الله سره: ولو كان وقت القتل (إلى قوله) سقوط اللوث.
أقول: وجه القرب (من) وجود إمارة يقتضي نقيض إمارة الموت وهما يتساويان فلا ترجيح لأحدهما فلا لوث (لأن) اللوث ظن والظن لا بد فيه من الترجيح بمرجح شرعي وإلا فهو وهم (ومن) حيث إمكان القتل فإن كان على بعد لأن الشرط الإمكان والأقوى عندي الأول.
قال قدس الله سره تكاذب الورثة (إلى قوله) أقوى.
أقول: وجه القوة أن كل واحد من الوارث له حق لا يسقطه تكذيب الآخر كما في سائر الدعاوي (ولأن) اللوث دلالة تنقل اليمين إلى جنبه المدعي فتكذيب أحد الوارثين لا يمنع الآخر من اليمين كما لو ادعى أحد الوارثين دينا للموروث فأقام عليه شاهدا واحدا وكذبه الآخر لا يمنعه تكذيب الآخر من اليمين مع شاهده و (لأنه) لو كان أحد الوارثين صغيرا أو غائبا كان للمكلف أو للحاضر أن يحلف مع احتمال التكذيب من الآخر عند بلوغه أو حضوره (لا يقال) شهادة الشاهد محققة حجة في نفسها واللوث ليس كذلك بل هو ظن مرجح وتكذيب الآخر يبطل الظن، والصغير والغائب لم يوجد فيه السبب الجازم للظن وهو التكذيب،
قال قدس الله سره: ولو كان وقت القتل (إلى قوله) سقوط اللوث.
أقول: وجه القرب (من) وجود إمارة يقتضي نقيض إمارة الموت وهما يتساويان فلا ترجيح لأحدهما فلا لوث (لأن) اللوث ظن والظن لا بد فيه من الترجيح بمرجح شرعي وإلا فهو وهم (ومن) حيث إمكان القتل فإن كان على بعد لأن الشرط الإمكان والأقوى عندي الأول.
قال قدس الله سره تكاذب الورثة (إلى قوله) أقوى.
أقول: وجه القوة أن كل واحد من الوارث له حق لا يسقطه تكذيب الآخر كما في سائر الدعاوي (ولأن) اللوث دلالة تنقل اليمين إلى جنبه المدعي فتكذيب أحد الوارثين لا يمنع الآخر من اليمين كما لو ادعى أحد الوارثين دينا للموروث فأقام عليه شاهدا واحدا وكذبه الآخر لا يمنعه تكذيب الآخر من اليمين مع شاهده و (لأنه) لو كان أحد الوارثين صغيرا أو غائبا كان للمكلف أو للحاضر أن يحلف مع احتمال التكذيب من الآخر عند بلوغه أو حضوره (لا يقال) شهادة الشاهد محققة حجة في نفسها واللوث ليس كذلك بل هو ظن مرجح وتكذيب الآخر يبطل الظن، والصغير والغائب لم يوجد فيه السبب الجازم للظن وهو التكذيب،