____________________
البحث الثالث في الحالف قال قدس الله سره: ولو أقام المولى (إلى قوله) إشكال.
أقول: المراد إن أقام المولى شاهدا بقتل الخطأ أي بقتل العبد أو بقتل الحر المراد به أن الحر إذا قتل العبد فينشأ الإشكال (من) أن العبد مال للغير يضمن له كسائر الأموال فيكفي فيه اليمين الواحدة اعتبارا بالمالية (ومن) أنه مؤمن فيدخل تحت عموم قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا فجزائه جهنم خالدا فيها ففيه زيادة على المالية كالأحرار فيكون طريق الإثبات في قتله كطريق الإثبات في قتل المؤمن وكذا في رفعه فيثبت خمسون يمينا وهو اختيار المصنف وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو أوصى (إلى قوله) فإشكال.
أقول: ينشأ (من) أن القيمة على تقدير استحقاقها للموصى له وهو المستحق لها وإنما يحلف المستحق لا غير (ومن) أن الوصية مترتبة على استحقاق الموصي والمدعى عليه منكر فإن حلف الموصى له يلزم إثبات حق الغير بيمين غيره وهو غير جائز وهذا هو الذي قواه الشيخ في المبسوط.
قال قدس الله سره: ولو ملك عبده عبدا (إلى قوله) إلا بعد الفسخ.
أقول: ويحتمل حلف العبد لأنه من قبيل الأموال وعموم النص على يمين المالك
أقول: المراد إن أقام المولى شاهدا بقتل الخطأ أي بقتل العبد أو بقتل الحر المراد به أن الحر إذا قتل العبد فينشأ الإشكال (من) أن العبد مال للغير يضمن له كسائر الأموال فيكفي فيه اليمين الواحدة اعتبارا بالمالية (ومن) أنه مؤمن فيدخل تحت عموم قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا فجزائه جهنم خالدا فيها ففيه زيادة على المالية كالأحرار فيكون طريق الإثبات في قتله كطريق الإثبات في قتل المؤمن وكذا في رفعه فيثبت خمسون يمينا وهو اختيار المصنف وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو أوصى (إلى قوله) فإشكال.
أقول: ينشأ (من) أن القيمة على تقدير استحقاقها للموصى له وهو المستحق لها وإنما يحلف المستحق لا غير (ومن) أن الوصية مترتبة على استحقاق الموصي والمدعى عليه منكر فإن حلف الموصى له يلزم إثبات حق الغير بيمين غيره وهو غير جائز وهذا هو الذي قواه الشيخ في المبسوط.
قال قدس الله سره: ولو ملك عبده عبدا (إلى قوله) إلا بعد الفسخ.
أقول: ويحتمل حلف العبد لأنه من قبيل الأموال وعموم النص على يمين المالك