ويسقط اللوث بأمور (الأول) عدم الخلوص عن الشك فلو وجد بقرب المقتول ذو سلاح ملطخ بدم وسبع من شأنه القتل بطل (الثاني) تعذر إظهاره عند الحاكم فلو ظهر عنده على جماعة فللمدعي أن يعين فلو قال القاتل منهم واحد فحلفوا إلا واحدا فله القسامة عليه (لأن) نكوله لوث ولو نكلوا جميعا فقال لظهر لي الآن لوث معين بعد دعوى الجهل ففي تمكينه من القسامة إشكال.
(الثالث) إبهام الشاهد المقتول فلو قال قتل أحد هذين ليس بلوث ولو قال قتله أحد هذين فهو لوث (لأن) تعيين القاتل يعسر (ويحتمل) عدم اللوث في الموضعين.
(الرابع) لو ظهر اللوث في أصل القتل دون وصفه عمدا وخطأ ففي القسامة إشكال
____________________
قال قدس الله سره: الثاني تعذر إظهاره (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن النكول عن اليمين هنا لوث لأنه إمارة يغلب معها ظن الحاكم بصدق المدعي (ولأنه) يمكن كونه قد سبق منه الاعتراف بأنه لا يعلم خصوصية القاتل وذلك ينافي دعوى التعيين وكلما نافى الدعوى كلامه السابق عليها فإنها لا تقبل.
قال قدس الله سره: إبهام الشاهد (إلى قوله) في الموضعين.
أقول: وجه الأول إطلاق الأصحاب لأن شهادة الشاهد الواحد العدل لوث (ووجه الاحتمال الثاني) إن شرط كونها لوثا جزم الشاهد بتعيين شخص القاتل وشخص المقتول بحيث لا يحتمل أحدهما الشركة والثاني مفقود في المسألة الأولى والأول مفقود في المسألة الثانية (ويحتمل الفرق) فإن تعيين القاتل يعسر ولهذا لو تفرق اثنان أو جماعة عن قتيل ثبت اللوث على من يحلف على قتله المدعي (ولأن) القاتل يخفى القتل ما أمكنه دفعا للمحذور عن نفسه وأما المقتول فبخلافه (واعلم) أن عندي في عد هذه المسألة من المسقطات نظر لأن الكلام في أنه هل هو لوث أم لا.
قال قدس الله سره: لو ظهر اللوث (إلى قوله) والجاني.
أقول: ينشأ (من) أن النكول عن اليمين هنا لوث لأنه إمارة يغلب معها ظن الحاكم بصدق المدعي (ولأنه) يمكن كونه قد سبق منه الاعتراف بأنه لا يعلم خصوصية القاتل وذلك ينافي دعوى التعيين وكلما نافى الدعوى كلامه السابق عليها فإنها لا تقبل.
قال قدس الله سره: إبهام الشاهد (إلى قوله) في الموضعين.
أقول: وجه الأول إطلاق الأصحاب لأن شهادة الشاهد الواحد العدل لوث (ووجه الاحتمال الثاني) إن شرط كونها لوثا جزم الشاهد بتعيين شخص القاتل وشخص المقتول بحيث لا يحتمل أحدهما الشركة والثاني مفقود في المسألة الأولى والأول مفقود في المسألة الثانية (ويحتمل الفرق) فإن تعيين القاتل يعسر ولهذا لو تفرق اثنان أو جماعة عن قتيل ثبت اللوث على من يحلف على قتله المدعي (ولأن) القاتل يخفى القتل ما أمكنه دفعا للمحذور عن نفسه وأما المقتول فبخلافه (واعلم) أن عندي في عد هذه المسألة من المسقطات نظر لأن الكلام في أنه هل هو لوث أم لا.
قال قدس الله سره: لو ظهر اللوث (إلى قوله) والجاني.