(الثاني) تعلق الدعوى بشخص معين أو أشخاص معينين فلو ادعى على جماعة مجهولين لم تسمع ولو قال قتله أحد هؤلاء العشرة ولا أعرفه عينا وأريد يمين كل واحد فالأقرب أنه يجاب إليه لانتفاء الضرر بإحلافهم وحصوله بالمنع ولو أقام بينة سمعت لإثبات اللوث لو خص الوارث أحدهم وكذا دعوى الغصب أو السرقة (أما) القرض والبيع وغيرهما من المعاملات فإشكال ينشأ (من) تقصيره بالنسيان والأقرب السماع أيضا.
(الثالث) توجه الدعوى إلى من تصح منه مباشرة الجناية فلو ادعي على غائب أو على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل الواحد كأهل البلد لم تسمع فإن رجع إلى الممكن سمعت ولو ادعي أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت وقضي بالصلح لا بالقود ولا الدية لجهالة قدر المستحق عليه.
____________________
أقول: وجه القرب ما ذكره المصنف ولأنه يتوصل إلى تحصيل الحق ويحتمل العدم لعدم الجزم في الدعوى وقد قيل أن دعوى التهمة في الأموال لا تسمع فكيف تسمع في القتل والأقوى الأول.
قال قدس الله سره: أما القرض والبيع (إلى قوله) أيضا.
أقول: (وجه) القرب أن النسيان عذر لقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (1) و (لعدم) سقوط الحق بتقصير صاحبه (ولأنه) قد تقتضي النسيان أسباب خارجية غير مقدورة له (ومن) أنه يستلزم إحلاف من يعترف ببرائته وهو لا يجوز وتعليل المصنف مبني على أن النسيان مقدور لأنه قادر على التكرار الموجب للتذكار والقدرة تتعلق بالضدين، والأقوى استحقاق الإحلاف خصوصا على قول من قال إن النسيان غير مقدور وأما على القول بعدم سماع دعوى التهمة وعدم الإحلاف عليها فلا خلاف هنا أنها لا تسمع.
قال قدس الله سره: أما القرض والبيع (إلى قوله) أيضا.
أقول: (وجه) القرب أن النسيان عذر لقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (1) و (لعدم) سقوط الحق بتقصير صاحبه (ولأنه) قد تقتضي النسيان أسباب خارجية غير مقدورة له (ومن) أنه يستلزم إحلاف من يعترف ببرائته وهو لا يجوز وتعليل المصنف مبني على أن النسيان مقدور لأنه قادر على التكرار الموجب للتذكار والقدرة تتعلق بالضدين، والأقوى استحقاق الإحلاف خصوصا على قول من قال إن النسيان غير مقدور وأما على القول بعدم سماع دعوى التهمة وعدم الإحلاف عليها فلا خلاف هنا أنها لا تسمع.