وإذا شهد أجنبيان على شاهدي القتل به (فإن) تبرعا بطلت الشهادة الثانية (وإن) لم يتبرعا سقطت شهادة الأولين، ولو شهد اثنان على زيد بأنه قتل وآخران على عمرو بأنه القاتل سقط القصاص وعليهما الدية نصفان وإن كان خطأ فعلى العاقلتين للشبهة بتصادم البينات (ويحتمل) تخير الولي في تصديق أيهما شاء كالإقرار.
ولو شهدا بأنه قتل فأقر آخر أنه القاتل وبرء المشهود عليه تخير الولي في قتل أيهما
____________________
قال قدس الله سره: ولو شهد اثنان (إلى قوله) كالإقرار.
أقول: حكم الشيخ في النهاية بسقوط القود في العمد وبوجوب الدية عليهما نصفين وكذا في شبه العمد وبوجوبها على العاقلتين في الخطأ المحض وتبعه ابن البراج وهو مذهب الشيخ المفيد رحمه الله وقال ابن إدريس يتخير الولي في تصديق إحدى البينتين وتكذيب الأخرى ولا يسقط القود (لعموم قوله تعالى) فقد جعلنا لوليه سلطانا (ولأنه) لو شهدت البينة على واحد بقتله عمدا وأقره آخر تخير الولي في قتل أيهما شاء إجماعا فكذا هنا (لتساوي) البينة والإقرار في إثبات الحقوق الشرعية، ووالدي في المختلف قوى اختيار الشيخين وهو الأقوى عندي (أما) سقوط القود فلتعارض البينتين لاستحالة العمل بهما لتضادهما وبأحديهما لأنه ترجيح بلا مرجح فتعين إسقاطهما (ولأن) القود إراقة الدم من لا يعلم ثبوت سبب وجوبه فيه ولا يظن لعدم المرجح ولسقوط الحد بالشبهة والدم أعظم فلا يثبت بغير سبب (وأما) إيجاب الدية عليهما فلأنه لو سقطتا بالنسبة إلى الدية لزم أحد أمور ثلاثة إما طل دم المسلم أو الترجيح بلا مرجح أو إيجاب شئ بغير سبب واللازم بأقسامه باطل والملزوم مثله (بيان الملازمة) أنه (إن) لم يجب لهذا الدم عوض لزم الأمر الأول (وإلا) فإن وجب على غيرهما لزم الأمر الثالث (وإن) وجب على أحدهما بعينه لزم الأمر الثاني فبقي إما على أحدهما لا بعينه أو عليهما والثاني المطلوب والأول إن لم نوجبه على أحدهما فالأمر الأول وإلا فهو عليهما ونمنع علم عدم المجموع إذ كل واحدة من البينتين قد أثبت لكل واحد علية في القتل فالتعارض إنما هو في كونها منفردة وهو أمر سلبي فلا تقبل قال قدس الله سره: ولو شهد أنه (إلى قوله) إشكال.
أقول: حكم الشيخ في النهاية بسقوط القود في العمد وبوجوب الدية عليهما نصفين وكذا في شبه العمد وبوجوبها على العاقلتين في الخطأ المحض وتبعه ابن البراج وهو مذهب الشيخ المفيد رحمه الله وقال ابن إدريس يتخير الولي في تصديق إحدى البينتين وتكذيب الأخرى ولا يسقط القود (لعموم قوله تعالى) فقد جعلنا لوليه سلطانا (ولأنه) لو شهدت البينة على واحد بقتله عمدا وأقره آخر تخير الولي في قتل أيهما شاء إجماعا فكذا هنا (لتساوي) البينة والإقرار في إثبات الحقوق الشرعية، ووالدي في المختلف قوى اختيار الشيخين وهو الأقوى عندي (أما) سقوط القود فلتعارض البينتين لاستحالة العمل بهما لتضادهما وبأحديهما لأنه ترجيح بلا مرجح فتعين إسقاطهما (ولأن) القود إراقة الدم من لا يعلم ثبوت سبب وجوبه فيه ولا يظن لعدم المرجح ولسقوط الحد بالشبهة والدم أعظم فلا يثبت بغير سبب (وأما) إيجاب الدية عليهما فلأنه لو سقطتا بالنسبة إلى الدية لزم أحد أمور ثلاثة إما طل دم المسلم أو الترجيح بلا مرجح أو إيجاب شئ بغير سبب واللازم بأقسامه باطل والملزوم مثله (بيان الملازمة) أنه (إن) لم يجب لهذا الدم عوض لزم الأمر الأول (وإلا) فإن وجب على غيرهما لزم الأمر الثالث (وإن) وجب على أحدهما بعينه لزم الأمر الثاني فبقي إما على أحدهما لا بعينه أو عليهما والثاني المطلوب والأول إن لم نوجبه على أحدهما فالأمر الأول وإلا فهو عليهما ونمنع علم عدم المجموع إذ كل واحدة من البينتين قد أثبت لكل واحد علية في القتل فالتعارض إنما هو في كونها منفردة وهو أمر سلبي فلا تقبل قال قدس الله سره: ولو شهد أنه (إلى قوله) إشكال.