ويشترط توارد الشاهدين على المعنى الواحد فلو شهد أحدهما على أنه قتله غدوة والآخر عشية أو شهد أحدهما أنه قتله بالسيف والآخر بالسكين أو شهد بأنه قتله في مكان والآخر في غيره لم يقبل (وقيل) يكون لوثا ويشكل بالتكاذب، ولو شهد أحدهما بالإقرار
____________________
حق السيد فإذا وافق قبل ومن ثم ظهر أنه لو أقر بجناية توجب مالا وصدقه المولى قبل قطعا والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: فلو شهد أحدهما على أنه قتله (إلى قوله) بالتكاذب.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ رحمه الله في المبسوط في فصل الشهادة على الجناية واستشكله المصنف من حيث إن الولي قد ادعى ما يطابق شهادة أحد الشاهدين ووافق دعواه شهادة الشاهد وإطلاق الأصحاب أن شهادة الواحد لوث (ومن) حيث إنه قد حصل لها ما يعارضها ويكذبها والشهادة التي هي لوث إنما هي الخالية عن المعارض (أما الأولى) فظاهرة لأن كل واحد من الشاهدين يكذب صاحبه (وأما الثانية) فقد تقررت فيما سبق والأقوى عندي أنه لا يكون لوثا.
قال قدس الله سره: فلو شهد أحدهما على أنه قتله (إلى قوله) بالتكاذب.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ رحمه الله في المبسوط في فصل الشهادة على الجناية واستشكله المصنف من حيث إن الولي قد ادعى ما يطابق شهادة أحد الشاهدين ووافق دعواه شهادة الشاهد وإطلاق الأصحاب أن شهادة الواحد لوث (ومن) حيث إنه قد حصل لها ما يعارضها ويكذبها والشهادة التي هي لوث إنما هي الخالية عن المعارض (أما الأولى) فظاهرة لأن كل واحد من الشاهدين يكذب صاحبه (وأما الثانية) فقد تقررت فيما سبق والأقوى عندي أنه لا يكون لوثا.