ولو شهد أحدهما بالقتل عمدا والآخر بالمطلق وأنكر القاتل العمد كان الشاهد لوثا وحلف الولي معه القسامة ولو شهد أحدهما بالقتل عمدا والآخر بالقتل خطأ ففي ثبوت أصل القتل إشكال، ويشترط أن لا تتضمن الشهادة جلب نفع ولا دفع ضرر فلو شهد على جرح الموروث قبل الاندمال لم يقبل ولو أعادها بعده سمعت، ولو شهد بدين أو عين لمورثه المريض قبل، ولو شهدا بالجرح وهما محجوبان ثم مات الحاجب أو بالعكس فالنظر إلى وقت الشهادة يبطل مع التهمة لا بدونها.
ولو جرحت العاقلة شهود الخطأ لم يقبل جرحهم وكذا إن كانوا من فقراء العاقلة على إشكال (لتوقع) الغنى، ولو كانوا من الأباعد احتمل القبول لبعد توقع موت الغريب وعدمه لإمكانه، ولو شهد اثنان على رجلين بالقتل فشهد المشهود عليهما على الشاهدين به لم يقبل قولهما فإن صدقهما المدعي أو صدق الجميع بطلت الشهادة وإن صدق الأولين حكم بشهادتهما وإن شهدا على أجنبي بالقتل على وجه لا يتحقق معه التبرع أو إن تحقق ولا يقتضي اسقاط الشهادة لم يقبل لأنهما دافعان، ولو أنكر المدعى عليه ما شهد به العدلان لم يلتفت إلى إنكاره وإن صدقهما وادعى استناد الموت إلى سبب غير الجناية قبل قوله
____________________
قال قدس الله سره: ولو شهد أحدهما بالقتل (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) اتفاق شهادتين على أصل القتل (ومن) تكاذبهما فإن شهادة العمد تضاد بشهادة الخطأ فلا يثبت مع وجود المعارض.
قال قدس الله سره: ولو جرحت العاقلة (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ويحتمل القبول (لأنهم) لم يدفعوا بشهادتهم عن أنفسهم شيئا حال الشهادة والأصل بقاء الفقر، والأقوى عندي أيضا لا تسمع لجواز زوال المانع وهو الفقر.
أقول: ينشأ (من) اتفاق شهادتين على أصل القتل (ومن) تكاذبهما فإن شهادة العمد تضاد بشهادة الخطأ فلا يثبت مع وجود المعارض.
قال قدس الله سره: ولو جرحت العاقلة (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ويحتمل القبول (لأنهم) لم يدفعوا بشهادتهم عن أنفسهم شيئا حال الشهادة والأصل بقاء الفقر، والأقوى عندي أيضا لا تسمع لجواز زوال المانع وهو الفقر.