____________________
أن يعتبر بها وقت الجناية فنصف القيمة قلت أو كثرت (أو) يعتبر بها وقت الموت فجميع الدية قلت أو كثرت (أو) يعتبر أكثر الأمرين وهو باطل بالاتفاق (أو) يعتبر بها أقل الأمرين وهو المتفق عليه فيجب أن يكون الأقل ما وجب في الابتداء وهو نصف القيمة أو ما استقر في الانتهاء وهو جميع الدية (إما) أقل الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية فلا يعتبر إلا في جناية الاثنين كما إذا قطع حر يده قبل العتق ويقطع الآخر يده الأخرى بعد العتق ثم سرتا ومات فعليهما دية حر بينهما نصفين وللسيد منها أقل الأمرين من نصف قيمته أو نصف ديته لأنهما جنايتان (إحداهما) في الرق يختص بها السيد والأخرى في الحرية يختص بها الورثة وأما الجاني الواحد فليس للسيد إلا ما قدمناه من أقل الأمرين من نصف قيمته أو كل الدية على المختار فنصف القيمة (إما) أن يكون أقل من نصف الدية فيستحق السيد نصف قيمته على القول المختار والقول الآخر المتروك معا ويكون ما بقي من ديته لورثته (وإما) أن يكون مثله فيكون نصف القيمة الذي هو نصف الدية للسيد باتفاق المذهبين و (إما) أن يكون مثله نصف قيمته يزيد على نصف ديته ولا يزيد على جميعها فيستحق السيد نصف القيمة خاصة على المذهب المختار لأنه أقل من جميع الدية وعلى القول الأخير وهو القول المتروك يستحق نصف ديته لا أقل من نصف قيمته وإما أن يكون نصف قيمته أكثر من جميع ديته فيستحق على المختار جميع ديته وعلى القول المتروك الآخر يستحق نصف ديته.
قال قدس الله سره: ولو قطع إحدى يدي عبد (إلى قوله) جناية الملك.
أقول: إذا قطع حر إحدى يدي عبد وعتق ثم جرحه رجلان آخران مثل أن قطع أحدهما يده الأخرى والآخر رجله ثم سرى الجميع ومات فالكلام في موضعين (الأول) القصاص لأنه حر فنقول المجني عليه حال جنايته الأول كان عبدا فلا قصاص عليه لا في النفس
قال قدس الله سره: ولو قطع إحدى يدي عبد (إلى قوله) جناية الملك.
أقول: إذا قطع حر إحدى يدي عبد وعتق ثم جرحه رجلان آخران مثل أن قطع أحدهما يده الأخرى والآخر رجله ثم سرى الجميع ومات فالكلام في موضعين (الأول) القصاص لأنه حر فنقول المجني عليه حال جنايته الأول كان عبدا فلا قصاص عليه لا في النفس