وما لا تقدير فيه في الحر فالعبد أصل له فيه (فإن) الحكومة إنما يتحقق بفرض الحر عبدا خاليا من الجناية ويقوم حينئذ ثم يفرض متصفا بها وينسب التفاوت بين القيمتين فيؤخذ من الدية بقدره، وإذا جنى على الحر على العبد بما فيه كمال قيمته تخير مولاه بين دفعه وأخذ قيمته وبين إمساكه بغير شئ ولو قطع يده كان للمولى إمساكه والمطالبة بنصف
____________________
قال قدس الله سره: ولو اشترك حر وعبد (إلى قوله) وليس بجيد.
أقول: قوله (وقيل) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية فإنه قال فيها فإن قتل رجل حر ومملوك رجلا على العمد كان أولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوهما ويؤدوا إلى سيد العبد ثمنه وهو قول المفيد وتبعه ابن البراج وهذا القول ليس بجيد عند المصنف (لأن) أولياء المقتول قد استحقوا في رقبة العبد نصف النفس فلا يضمنون ما دخل تحت مستحقهم نعم لو كانت قيمة العبد زائدة على النصف دفع الأولياء إلى سيده الزيادة ما لم يتجاوز دية الحر فيرد إليهما.
أقول: قوله (وقيل) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية فإنه قال فيها فإن قتل رجل حر ومملوك رجلا على العمد كان أولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوهما ويؤدوا إلى سيد العبد ثمنه وهو قول المفيد وتبعه ابن البراج وهذا القول ليس بجيد عند المصنف (لأن) أولياء المقتول قد استحقوا في رقبة العبد نصف النفس فلا يضمنون ما دخل تحت مستحقهم نعم لو كانت قيمة العبد زائدة على النصف دفع الأولياء إلى سيده الزيادة ما لم يتجاوز دية الحر فيرد إليهما.