____________________
(لنا) وجوه (الأول) قوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة (1) ونفي الاستواء تمام (لأن) صدق المساواة لا يشترط من كل وجه وإلا لارتفع الامتياز بين المثلين أو لم يتحقق المساواة والثاني بقسميه باطل فكذا المقدم ولأن (يستوي) نكرة دخل عليها النفي فتعم لما تقرر في الأصول (ولأن) الاصطلاح العرفي العام على أن (يستوي) يناقضه (لا يستوي) حال إطلاقهما (ويستوي) لا يعم فيعم نفيه (لا يقال) إنه قابل للقسمة إليهما والتقييد بكل واحد منهما على انفراده بلا تناقض ولا تكرار فيكون أعم ولا دلالة للعام على الخاص (لأنا) نقول إنه إنما يتأتى في طرف الإثبات أما في طرف النفي فنفي الأعم يقتضي نفي جزئياته كلها بالضرورة (الثاني) قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (2) وهذا عام مؤكد (الثالث) الذمي كافر باتفاق الكل ولا شئ من الكافر يقتل به المؤمن (أما الأولى) فلنص القرآن في عدة مواضع وبإجماع الأمة (وأما الثانية) فلقوله عليه السلام لا يقتل مؤمن بكافر (3) قالوا لا يستقيم لأنه عطف عليه لقوله عليه السلام (ولا ذو عهد في عهد بكافر (4) والجملة الثانية المعطوفة قد أضمر خبرها في الأولى المعطوف عليها فيكون الخبر عنها واحد فتقديره لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر ولا يمكن أن يكون الكافر في الثانية إلا الحربي فيكون الأولى كذلك تحقيقا للمساواة بين المعطوف والمعطوف عليها (والجواب) أن العطف لا يقتضي التساوي سلمنا لكن عطف الجمل لا يقتضي المساواة ولا نسلم أن الخبر في الثانية مقدر بل المراد أن ذا العهد لا يقتل لأجل عهده فإن العهد سبب لحقن الدماء (الرابع) قال عليه السلام لو كنت قاتل مسلما بكافر لقتلت خداشا بالهذلي (5) فأطلق الكافر ولو جاز قتله ببعض الكفار لميزه.
قال قدس الله سره: لا يقتل مسلم بكافر (إلى قوله) دية المسلم.
أقول: إذا اعتاد المسلم قتل أهل الذمة الملتزمين بشرائط الذمة عمدا ظلما ففيه
قال قدس الله سره: لا يقتل مسلم بكافر (إلى قوله) دية المسلم.
أقول: إذا اعتاد المسلم قتل أهل الذمة الملتزمين بشرائط الذمة عمدا ظلما ففيه