ولو قطع واحد رجله وآخر يده كان له إمساكه ومطالبة كل واحد بنصف القيمة وكذا لو قلع آخر عينه وقطع آخر إذنه (وقيل) يدفعه إليهما ويلزمهما الدية أو يمسكه مجانا كما لو كانت الجنايتان من واحد ولا يقتل الذمي الحر بالعبد (المسلم - خ) فإن التحق بدار الحرب فاسترق لم يقتص منه (لأن) الاعتبار بوقت الجناية في القصاص، ولو قطع العبد يد حر وقيمته مأتان وإصبع آخر احتمل قسمته أسداسا ولو كانت قيمته مئة فكذلك (ويحتمل) التنصيف والأول أقوى
____________________
قال قدس الله سره: ولو قطع واحد (إلى قوله) من واحد.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى ما قواه الشيخ في المبسوط قال ولو قطع يدي عبد كان عليه كمال قيمته ويسلم العبد عندنا ثم قال وإذا قطع رجل رجل عبد وآخر يده كان عليهما كمال قيمته على كل واحد منهما نصفه ويمسك المولى العبد هنا بلا خلاف وفي الأول خلاف ومنهم من ساوى بين المسألتين فجعل العبد بين الجنايتين وهو الأقوى والذي اختاره المصنف في الكتاب من إمساك العبد ومطالبته الجانيين بقيمته هو اختيار ابن إدريس وهو الأقوى عندي لأن الأصل بقاء الملك للمولى والذي أخذه عوضا عن الغائب والفرق بينه وبين الجاني الواحد أنه يقتل بالإجماع في الواحد دون تعدد الجاني فيقتصر على محل الاجماع.
قال قدس الله سره: ولو قطع العبد (إلى قوله) والأول أقوى.
أقول: أراد بقوله (ويحتمل التنصيف في المسألة الثانية) ولم يتعرض للاحتمال الآخر في الأولى وأنا أقرر الاحتمالين في المسألتين فأقول (أما الأولى) فيحتمل فيها أن يكون العبد بينهما أسداسا كما ذكره المصنف ووجهه أن نسبة دية الإصبع إلى المجموع من دية اليد والإصبع نسبة السدس لأن دية الإصبع مئة ودية اليد خمسمأة ومجموعهما ستمأة فنسبة دية الإصبع إلى هذا المجموع السدس فله مثل تلك النسبة (ويحتمل) أن يكون الثلث (لأن) صاحب اليد لو انفردت جنايته كان له مجموع المأتين وصاحب الإصبع
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى ما قواه الشيخ في المبسوط قال ولو قطع يدي عبد كان عليه كمال قيمته ويسلم العبد عندنا ثم قال وإذا قطع رجل رجل عبد وآخر يده كان عليهما كمال قيمته على كل واحد منهما نصفه ويمسك المولى العبد هنا بلا خلاف وفي الأول خلاف ومنهم من ساوى بين المسألتين فجعل العبد بين الجنايتين وهو الأقوى والذي اختاره المصنف في الكتاب من إمساك العبد ومطالبته الجانيين بقيمته هو اختيار ابن إدريس وهو الأقوى عندي لأن الأصل بقاء الملك للمولى والذي أخذه عوضا عن الغائب والفرق بينه وبين الجاني الواحد أنه يقتل بالإجماع في الواحد دون تعدد الجاني فيقتصر على محل الاجماع.
قال قدس الله سره: ولو قطع العبد (إلى قوله) والأول أقوى.
أقول: أراد بقوله (ويحتمل التنصيف في المسألة الثانية) ولم يتعرض للاحتمال الآخر في الأولى وأنا أقرر الاحتمالين في المسألتين فأقول (أما الأولى) فيحتمل فيها أن يكون العبد بينهما أسداسا كما ذكره المصنف ووجهه أن نسبة دية الإصبع إلى المجموع من دية اليد والإصبع نسبة السدس لأن دية الإصبع مئة ودية اليد خمسمأة ومجموعهما ستمأة فنسبة دية الإصبع إلى هذا المجموع السدس فله مثل تلك النسبة (ويحتمل) أن يكون الثلث (لأن) صاحب اليد لو انفردت جنايته كان له مجموع المأتين وصاحب الإصبع