____________________
الطرف وإن كانت الجناية عمدا (لأن) المجني عليه كان وقت الجناية عبدا لا يستحق القصاص والواجب دية الحر لأنه مات حرا فبقي البحث فيما للسيد من الدية وما للوارث وهي مسألة الكتاب في هذا الكلام وقد ذكره المصنف فيه احتمالين (الأول) أقل الأمرين من كل الدية وكل القيمة (لأن) السراية حصلت بجناية مضمونة للسيد وقد اعتبرنا السرية حيث أوجبنا دية النفس فلا بد من النظر إليها في حق السيد فيقدر موته رقيقا وموته حرا ونوجب للسيد أقل العوضين فإن كانت الدية أقل فليس على الجاني غيرها وإعتاق السيد سبب للنقصان وإن كانت القيمة أقل فالزيادة وجبت بسبب الحرية وهي من فعل السيد فليس للسيد إلا قدر القيمة الذي كان يأخذه لو كان رقيقا وعبر المتأخرون عن هذا الاحتمال بأن للسيد الأقل مما يلزم الجاني أخيرا بالجناية على الملك أولا ومن مثل نسبته من القيمة (الثاني) وهو الأصح أن للسيد أقل الأمرين من كل الدية ومن نصف القيمة وهو أرش الطرف المقطوع في ملكه لو اندملت الجراحة لأن السراية لم تحصل في الرق حتى يعتبر في حق السيد فإن كان كل الدية أقل فلا واجب غيره وإن كان نصف القيمة أقل فهو أرش الجناية الواقعة في ملكه وعبر المتأخرون عن هذا الاحتمال بأن الواجب للسيد الأقل مما يلزم الجاني أخيرا بالجناية على الملك أولا ومن أرش الجناية لو وقعت.
(واعلم) أن قوله (من كل الدية أو كل القيمة) الأغلب في لسان الفقهاء في مثل هذا الموضع كلمة (أو) ولو قيل من كل الدية وكل القيمة (بالواو) لكان أصح وكذا في قوله (أو نصف القيمة) وكذا في العبارتين المترجمتين حيث قال (أو مثل نسبته أو مجرد أرش الجناية (وقوله أن يصرف إلى السيد) أي يجب للسيد وقد يختصر فيقال المصروف إلى السيد في الاحتمال الأول الأقل من الواجب على الجاني وما يناسبه من القيمة وفي الثاني الأقل من الواجب وأرش الجناية وهاهنا قول آخر متروك وهو أن للسيد أقل الأمرين من نصف قيمته عبدا أو نصف ديته حرا ورد بأن الجناية لا تخلو من أربعة أقسام (إما)
(واعلم) أن قوله (من كل الدية أو كل القيمة) الأغلب في لسان الفقهاء في مثل هذا الموضع كلمة (أو) ولو قيل من كل الدية وكل القيمة (بالواو) لكان أصح وكذا في قوله (أو نصف القيمة) وكذا في العبارتين المترجمتين حيث قال (أو مثل نسبته أو مجرد أرش الجناية (وقوله أن يصرف إلى السيد) أي يجب للسيد وقد يختصر فيقال المصروف إلى السيد في الاحتمال الأول الأقل من الواجب على الجاني وما يناسبه من القيمة وفي الثاني الأقل من الواجب وأرش الجناية وهاهنا قول آخر متروك وهو أن للسيد أقل الأمرين من نصف قيمته عبدا أو نصف ديته حرا ورد بأن الجناية لا تخلو من أربعة أقسام (إما)