____________________
الأخير لا غير وذلك مبني على مسألة هي أن قتل ما قبل الأخير هل هو شرط في سببية قتل الأخير استحقاق القصاص أو جزء سبب (فإن كان الأول) لا يتوقف على طلب الجميع بل على طلب ولي الأخير لأن قتله سبب تام في وجوب القصاص (وإن كان الثاني) توقف (الخامسة) على القول بأنه يتوقف القصاص على طلب جميع الأولياء إذا عفى بعض الأولياء هل يسقط القصاص أم لا يحتمل سقوطه لأنه إذا عفى البعض عن القصاص فكأنه لم يوجد الجناية التي عفى عنها الولي فينتفي جزء السبب وبانتفاء الجزء ينتفي الكل ولم يؤثر السبب (ويحتمل) عدم سقوطه (لأنه) ثبت القصاص ووجب وعفو بعض الأولياء لا يسقط حق الباقي الذي ثبت قبل عفوه كما لو عفى بعض أولياء المقتول الواحد المسلم (فإن) عفو بعضهم لا يسقط حق الباقين عن القصاص (السادسة) هل يرد فاضل دية المسلم عن ديات جميع المقتولين أو عن دية الأخير يبني على ما تقدم (فإن قلنا) إن قتل الأخير هو السبب التام في وجوب القصاص فيؤخذ الفاضل عن ديته خاصة من وليه خاصة (وإن قلنا) إنه جزء السبب يؤخذه الفاضل عن دية الجميع من أولياء الكل (السابعة) على تقدير أنه يقتل قصاصا لا حدا من يباشر قتله يحتمل أن يوكل ولي الآخر أو ولي الجميع على الاحتمالين مسلما يباشر قتله ويشكل بأن المسلم هل يجوز أن يتوكل للذمي أو لا (ويحتمل) أن يستوفي حقهم حدا والإمام يأذنه لأنه ولي الكل.
قال قدس الله سره: ولو وجب على زان (إلى قوله) إشكال.
أقول: منشأه (من) حصول سبب المبيح لدية وهو الزنا فلا يقاد به قاتله (لأن) المباح
قال قدس الله سره: ولو وجب على زان (إلى قوله) إشكال.
أقول: منشأه (من) حصول سبب المبيح لدية وهو الزنا فلا يقاد به قاتله (لأن) المباح