ولو أعتقه مولاه بعد قتل الحر عمدا ففي الصحة إشكال (نعم) لا يبطل حق المولى من القود، ولو باعه أو وهبه وقف على إجازة الولي ولو كان خطأ صح العتق إن كان مولى الجاني مليا وإلا فالأقرب المنع ومع الصحة يضمن الأرش أو الأقل على الخلاف ولو قتله
____________________
الأول فصار لأولياء الثاني فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه (1) قال الشيخ في الاستبصار هذا الخبر ينبغي أن تحمله على أنه إنما يصير لأولياء الأخير إذا حكم بذلك الحاكم فأما إذا كان قبل ذلك فإنه يكون بين أولياء الجميع وهو الأقوى عندي أو اختيار المولي في استرقاقه كاف ولا يحتاج إلى حكم الحاكم وهو اختيار ابن إدريس قال قدس الله سره: ولو أعتقه مولاه (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه لم يخرج بالجناية عن الرق والعتق مبني على التغليب والجناية مبنية أيضا على التغليب لكن العتق أقوى لنفوذه في ملك الغير وهو الشريك دون الجناية (ومن) أنه يستلزم منع حق لغير محترم وهو المجني عليه فإن له استرقاقه وعتقه يستلزم نفيه والمنع من اللازم يستلزم المنع من الملزوم والأقوى عندي عدم نفوذ العتق، قال قدس الله سره: ولو كان خطأ (إلى قوله) المنع.
أقول: أما صحة العتق مع ملائة المولي فلوجود المقتضي للصحة وانتفاء المانع لأنه لا مانع إلا تعلق حق الغير ولا يصلح هنا للمانعية إذ حقه إما دفعه أو الأرش أو الأقل إذ الخيار في تعيين أحدهما إلى السيد وأما مع إعساره فلأن صحة العتق يستلزم منع حق الغير وهو المجني عليه وقد وجب شرعا والأصل بقائه (ولأنه) إضرار به وهو منفي بالحديث (ويحتمل) الصحة لأن العتق مبني على التغليب ويمكن الجمع بين الحقين باستسعاء العبد والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
أقول: ينشأ (من) أنه لم يخرج بالجناية عن الرق والعتق مبني على التغليب والجناية مبنية أيضا على التغليب لكن العتق أقوى لنفوذه في ملك الغير وهو الشريك دون الجناية (ومن) أنه يستلزم منع حق لغير محترم وهو المجني عليه فإن له استرقاقه وعتقه يستلزم نفيه والمنع من اللازم يستلزم المنع من الملزوم والأقوى عندي عدم نفوذ العتق، قال قدس الله سره: ولو كان خطأ (إلى قوله) المنع.
أقول: أما صحة العتق مع ملائة المولي فلوجود المقتضي للصحة وانتفاء المانع لأنه لا مانع إلا تعلق حق الغير ولا يصلح هنا للمانعية إذ حقه إما دفعه أو الأرش أو الأقل إذ الخيار في تعيين أحدهما إلى السيد وأما مع إعساره فلأن صحة العتق يستلزم منع حق الغير وهو المجني عليه وقد وجب شرعا والأصل بقائه (ولأنه) إضرار به وهو منفي بالحديث (ويحتمل) الصحة لأن العتق مبني على التغليب ويمكن الجمع بين الحقين باستسعاء العبد والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.