____________________
قال قدس الله سره: وباب الحرز (إلى قوله) أو بالحفظ.
أقول: ينشأ (من) أن الحرز بغلقه فمع عدمه لا يكون محرزا (ومن) حيث أحكامه في موضعه فهو حرز بمجرى العادة وتقدم ما هو الحق عندي من أن القاضي في الحرز إنما هو العرف.
قال قدس الله سره: وحلقة الباب محرزة مع السمر على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن سمرها في موضعها العادي حرز عادة (ومن) حيث انتفاء الغلق وأشباهه عليها والمراعاة لها والأقوى عندي أنها لا تكون محرزة بالسمر.
قال قدس الله سره: والقبر حرز (إلى قوله) في المرة الأولى.
أقول: الاجماع واقع على أن للقبر حرز للكفن (لأنه) محله وإحرازه بالدفن وهتك الحرز بالنبش وإنما الخلاف في اشتراط بلوغ قيمة ما سرقه من الكفن (وفيه أقوال) الأول اشتراطه وهو اختيار المصنف في المختلف وظاهر كلام سلار وأبي الصلاح وابن حمزة حيث قيدوا قطعه ببلوغ النصاب وهو الأقوى عندي لأنه يشترط فيه ما يشترط في السارق (ولما) رواه حفص بن البختري في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول حد النباش حد السارق (2) وبما رواه أبو الجارود عن الباقر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام يقطع
أقول: ينشأ (من) أن الحرز بغلقه فمع عدمه لا يكون محرزا (ومن) حيث أحكامه في موضعه فهو حرز بمجرى العادة وتقدم ما هو الحق عندي من أن القاضي في الحرز إنما هو العرف.
قال قدس الله سره: وحلقة الباب محرزة مع السمر على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن سمرها في موضعها العادي حرز عادة (ومن) حيث انتفاء الغلق وأشباهه عليها والمراعاة لها والأقوى عندي أنها لا تكون محرزة بالسمر.
قال قدس الله سره: والقبر حرز (إلى قوله) في المرة الأولى.
أقول: الاجماع واقع على أن للقبر حرز للكفن (لأنه) محله وإحرازه بالدفن وهتك الحرز بالنبش وإنما الخلاف في اشتراط بلوغ قيمة ما سرقه من الكفن (وفيه أقوال) الأول اشتراطه وهو اختيار المصنف في المختلف وظاهر كلام سلار وأبي الصلاح وابن حمزة حيث قيدوا قطعه ببلوغ النصاب وهو الأقوى عندي لأنه يشترط فيه ما يشترط في السارق (ولما) رواه حفص بن البختري في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول حد النباش حد السارق (2) وبما رواه أبو الجارود عن الباقر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام يقطع