إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٥١٦
ومن مات بالحد أو التعزير فلا دية له (وقيل) على بيت المال ولو بأن فسق الشاهدين بعد القتل فالدية على بيت المال دون الحاكم وعاقلته، ولو أنفذ الحاكم حامل لإقامة الحد فأسقطت خوفا فدية الجنين في بيت المال (وقيل) على عاقلة الإمام وهي قصة عمر مع علي عليه السلام، ولو ضرب الحداد أزيد من الواجب بإذن الحاكم غلطا أو سهوا ولم يعلم الحداد فمات فعلي بيت المال نصف الدية، ولو كان عمدا ضمن الحاكم النصف في ماله ولو أمره بالحد فزاد
____________________
تسقط تحتم أقوى الذنبين فإسقاطها لتحتم أدناهما أولى.
قال قدس الله سره: ومن مات (إلى قوله) على بيت المال.
أقول: الخلاف في التعزير (لأن) الحد مقدر بالشرع المطهر صلى الله عليه الصادع به وأما التعزير فاجتهادي والخلاف فيما إذا مات به (فقيل) لا دية له وهو اختيار الشيخ في الخلاف وابن إدريس لأن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل (ولأن) التعزير حد من حدود الله وكل حد من حدود الله لا يضمن من مات به (أما الأولى) فظاهرة (وأما الثانية) (فلما) روي عنهم عليهم السلام متواترا أن من حددناه حدا من حدود الله فمات فليس له شئ ومن ضربناه حدا من حدود الآدميين فمات كان علينا ضمانه (1) وقال في المبسوط إذا عزر الإمام رجلا فمات من الضرب فعليه كمال الدية (لأنه) ضرب تأديب وأين يجب الدية؟ قال قوم في بيت المال وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وقال قوم على عاقلته (وإن) قلنا نحن لا ضمان عليه أصلا كان قويا (لما) روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال من أقمنا عليه حدا من حدود الله فلا ضمان وهذا حد وإن كان غير معين ثم قال والذي قلناه أحوط (وأما) الكفارة (فمنهم) من قال في ماله لأنه قاتلا خطأ (وقال آخرون) على بيت المال لأن خطأه يكثر فيذهب ماله في الكفارات وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وقال والدي في المختلف وهذا يدل على تردده وهو في موضع التردد والأقوى عندي أنه لا دية له أصلا.
قال قدس الله سره: ولو أنفذ الحاكم (إلى قوله) مع علي عليه السلام.
أقول: (الأول) قول الشيخ في المبسوط لأنه من خطأ الحكام (والثاني) قول ابن إدريس لأن عمر أرسل إلى حامل فأسقطت جنينا فاستفتى عليا عليه السلام فقال له الدية على

(1) راجع ئل باب 3 من أبواب مقدمات الحدود - لكن ليس فيه حكم الضمان إلا في مرسلة الصدوق فلاحظ.
(٥١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... » »»
الفهرست