وإن لم يكن بإيقاب كالتفخيذ أو بين الأليتين فإنه يجلد مئة جلدة (وقيل) يرجم
____________________
المقصد الثاني في اللواط والسحق والقيادة وفيه مطالب (الأول) في اللواط قال قدس الله سره: ولو لاط مجنون (إلى قوله) السقوط.
أقول: قال الشيخان وابن البراج وابن حمزة وأبو الصلاح يحد المجنون حدا تاما وقال ابن إدريس والمصنف لا حد عليه (لأن) الحد تابع للتكليف بترك المحدود عليه ولا شئ من المجنون بمكلف وضرورة العقل تقضي به.
قال قدس الله سره: وإن لم يكن بإيقاب (إلى قوله) وغيره أقول: الحق ما اختاره المصنف هنا من وجوب مئة جلد على غير الموقب سواء كان محصنا أو لا وهو اختيار المرتضى والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح وأما رجم المحصن وجلد غيرهم فهو قول الشيخ في النهاية قوله (وروي) إشارة إلى رواية العلا بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال حد اللوطي مثل حد الزاني وقال إن كان قد أحصن رجم وإلا جلد (1) (لنا) الأصل براءة الذمة وما رواه سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل فقال إن كان دون الثقب فالحد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم يضرب بالسيف (2)
أقول: قال الشيخان وابن البراج وابن حمزة وأبو الصلاح يحد المجنون حدا تاما وقال ابن إدريس والمصنف لا حد عليه (لأن) الحد تابع للتكليف بترك المحدود عليه ولا شئ من المجنون بمكلف وضرورة العقل تقضي به.
قال قدس الله سره: وإن لم يكن بإيقاب (إلى قوله) وغيره أقول: الحق ما اختاره المصنف هنا من وجوب مئة جلد على غير الموقب سواء كان محصنا أو لا وهو اختيار المرتضى والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح وأما رجم المحصن وجلد غيرهم فهو قول الشيخ في النهاية قوله (وروي) إشارة إلى رواية العلا بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال حد اللوطي مثل حد الزاني وقال إن كان قد أحصن رجم وإلا جلد (1) (لنا) الأصل براءة الذمة وما رواه سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل فقال إن كان دون الثقب فالحد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم يضرب بالسيف (2)