وإذا وجدت الأجنبيتان مجردتين في إزار عزرتا فإن تكرر الفعل والتعزير حدتا في الثالثة فإن عادتا عزرتا (وقيل) قتلتا، ولو وطئ زوجته فساحقت بكرا فألقت ماء الرجل في رحمها وأتت بولد حدت المرأة جلدا أو رجما على الخلاف وجلدت الصبية بعد الوضع والحق الولد بالرجل لأنه من ماء غير زان، وفي إلحاقه بالصبية إشكال أقربه العدم فلا يتوارثان ولا يلحق بالكبيرة قطعا وغرمت المرأة المهر للبكر لأنها سبب في ذهاب
____________________
فقال حدها حد الزاني فقالت المرأة ما ذكر الله ذلك في القرآن فقال بلى قالت وأين قال هن أصحاب الرس (1) (والجواب) يحمل على حد الزاني من الجلد.
قال قدس الله سره: وإذا وجدت (إلى قوله) قتلتا.
أقول: الأول قول بعض الأصحاب والثاني وهو القتل في الرابعة قول الشيخ في النهاية وابن البراج والمصنف في المختلف وأبي الصلاح لما رواه أبو خديجة عن الصادق (ع) قال لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا فإن وجدتا ثالثة حدتا فإن وجدتا في الرابعة قتلتا (2) ولأنه كبيرة وكل كبيرة يقتل بها في الرابعة.
قال قدس الله سره: وفي إلحاقه بالصبية (إلى قوله) قطعا.
أقول: منشأ الإشكال (من) أنها ولدته من غير زنا فيلحق بها (ومن) أن سبب إلحاق النسب النكاح الصحيح أو الشبهة وهما منفيان هنا (ولأنه) بحكم الزنا ولهذا يحد عليه (واعلم) أن ابن دريس قال في إلحاق ولد المساحقة بالرجل نظر يحتاج إلى دليل
قال قدس الله سره: وإذا وجدت (إلى قوله) قتلتا.
أقول: الأول قول بعض الأصحاب والثاني وهو القتل في الرابعة قول الشيخ في النهاية وابن البراج والمصنف في المختلف وأبي الصلاح لما رواه أبو خديجة عن الصادق (ع) قال لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا فإن وجدتا ثالثة حدتا فإن وجدتا في الرابعة قتلتا (2) ولأنه كبيرة وكل كبيرة يقتل بها في الرابعة.
قال قدس الله سره: وفي إلحاقه بالصبية (إلى قوله) قطعا.
أقول: منشأ الإشكال (من) أنها ولدته من غير زنا فيلحق بها (ومن) أن سبب إلحاق النسب النكاح الصحيح أو الشبهة وهما منفيان هنا (ولأنه) بحكم الزنا ولهذا يحد عليه (واعلم) أن ابن دريس قال في إلحاق ولد المساحقة بالرجل نظر يحتاج إلى دليل