____________________
بالزنا بالحية أضعف ولهذا لا يكفيه إلا أربعة إجماعا ويكفي في الميتة شهادة اثنين على قول فإذا ثبت في الأصعب ففي الأضعف أولى.
المطلب الثاني في وطي البهائم قال قدس الله سره: وإن كان الأهم (إلى قوله) تحريم لحمها.
أقول: وجه القرب أنه دابة موطوئة محللة في الأصل فيدخل تحت عموم النص الدال على تحريم اللحم (ولأنه) يحرم مباحة اللحم فمكروهته أولى (ولأنه أحوط) ويحتمل العدم لأنه قسيم ما يفعل بالمأكولة اللحم فدل على أن المراد بالمأكول المباحة التي ليست مكروهة والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: ثم إن كانت (إلى قوله) على رأي.
أقول: هذا اختيار الشيخ في النهاية وابن إدريس وقال المفيد يتصدق بثمنها على المساكين والفقراء عقوبة له ورجاء لتكفير ذنبه والوجه الأول للأصل.
قال قدس الله سره: ولو بيعت في غير البلد (إلى قوله) والصدقة.
أقول: إذا وطئ بهيمة غيره غير المأكولة وغرم قيمتها لمالكها ثم بيعت في غير
المطلب الثاني في وطي البهائم قال قدس الله سره: وإن كان الأهم (إلى قوله) تحريم لحمها.
أقول: وجه القرب أنه دابة موطوئة محللة في الأصل فيدخل تحت عموم النص الدال على تحريم اللحم (ولأنه) يحرم مباحة اللحم فمكروهته أولى (ولأنه أحوط) ويحتمل العدم لأنه قسيم ما يفعل بالمأكولة اللحم فدل على أن المراد بالمأكول المباحة التي ليست مكروهة والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: ثم إن كانت (إلى قوله) على رأي.
أقول: هذا اختيار الشيخ في النهاية وابن إدريس وقال المفيد يتصدق بثمنها على المساكين والفقراء عقوبة له ورجاء لتكفير ذنبه والوجه الأول للأصل.
قال قدس الله سره: ولو بيعت في غير البلد (إلى قوله) والصدقة.
أقول: إذا وطئ بهيمة غيره غير المأكولة وغرم قيمتها لمالكها ثم بيعت في غير