(وهل) يقبل فيه شهادة النساء كالزنا بالحية إشكال ومن لاط بميت فهو كمن لاط بحي سواء في الحد ولكن إن وجبت الجلد (الحد - خ ل) هنا زيد في العقوبة.
____________________
أرباع حد الزاني خمسة وسبعون سوطا وينفي من المصر الذي هو فيه (1) وهذا هو الأقوى عندي.
المقصد الثالث في وطي الأموات والبهائم وفيه مطلبان (الأول) وطي الأموات قال قدس الله سره: ويثبت بشهادة (إلى قوله) بخلاف الحية أقول: الأول قول ابن إدريس والثاني قول الشيخ في النهاية واختاره المصنف في المختلف والأقوى عندي الأول، قال قدس الله سره: وهل تقبل (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن الأصحاب منعوا من قبول شهادة النساء في الحدود وخرج منه الشهادة بالزنا بالحية بالنص والإجماع فيبقى غيره على عموم المنع (ومن) أن الشهادة
المقصد الثالث في وطي الأموات والبهائم وفيه مطلبان (الأول) وطي الأموات قال قدس الله سره: ويثبت بشهادة (إلى قوله) بخلاف الحية أقول: الأول قول ابن إدريس والثاني قول الشيخ في النهاية واختاره المصنف في المختلف والأقوى عندي الأول، قال قدس الله سره: وهل تقبل (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن الأصحاب منعوا من قبول شهادة النساء في الحدود وخرج منه الشهادة بالزنا بالحية بالنص والإجماع فيبقى غيره على عموم المنع (ومن) أن الشهادة