(الرابعة) لو شهد أربعة بأربعمأة فرجع واحد عن مئة وآخر عن مأتين وثالث عن ثلاثمأة ورابع عن الجميع فعلى كل واحد مما رجع عنه بقسطه (فعلى الأول) خمسة وعشرون (وعلى الثاني) خمسون (وعلى الثالث) خمسة وسبعون (وعلى الرابع) مئة لأن كل واحد منهم فوت على المشهود عليه ربما ما رجع عنه (ويحتمل) أن لا يضمن الثالث والرابع أكثر من خمسين لأن المأتين التي قد رجعا عنهما قد بقي بها شاهدان.
(الخامسة) لو ظهر فسق الشاهدين بعد قطع أو قتل بشهادتهما أو كفرهما لم يضمنا وضمن الحاكم في بيت المال (لأنه) وكيل عن المسلمين وخطأ الوكيل في حق موكله عليه وسواء تولاه الحاكم أو أمر باستيفاء الولي أو غيره، ولو باشر الولي بعد الحكم وقبل أن يأذن له الحاكم ضمن الدية وكذا قبل الحكم، ولو كانت الشهادة بمال استعيدت العين إن كانت باقية وضمن المشهود له إن كانت تالفة ولو كان معسرا انظر (وقيل) يضمن الحاكم
____________________
أقول: هذا الفرع يتفرع على مسألتين (الأولى) تضمين المال إذا رجع وحده فإن قلنا بعدم ضمانه لم يكن على الراجع من النسوة الزائد على العدد المعتبر ضمان شئ لبقاء الحجة التامة بدونه (وإن قلنا) يضمن ضمن الراجع هنا فيبقى على ضمانه مع رجوع الكل (الثانية) إن قلنا على الرجل النصف لأن نصف الحجة يقوم به معهن كم كن فعلي كل واحدة رجعت نصف العشر (وإن قلنا) يضمن الرجل السدس فعلى كل امرأة رجعت نصف السدس.
قال قدس الله سره: ولو ظهر فسق الشاهدين (إلى قوله) إذا أيسر.
أقول: قوله (وقيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه ذكر فيه استرداد العين إن كانت باقية وإن كانت تالفة فإن كان القابض موسرا غرم ذلك وإن كان معسرا ضمن الإمام حتى يوسر المعسر فيرجع الإمام عليه وعلى هذا القول يتخير المضمون له بين رجوعه على الحاكم أو على المحكوم له المعسر بأن ينظره إلى أيساره والأقرب عندي أن الحاكم إن قصر ضمن في ماله ولا يرجع على أحد وإن لم يقصر كان الضمان على المشهود له وينظره إلى أيساره.
قال قدس الله سره: ولو ظهر فسق الشاهدين (إلى قوله) إذا أيسر.
أقول: قوله (وقيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه ذكر فيه استرداد العين إن كانت باقية وإن كانت تالفة فإن كان القابض موسرا غرم ذلك وإن كان معسرا ضمن الإمام حتى يوسر المعسر فيرجع الإمام عليه وعلى هذا القول يتخير المضمون له بين رجوعه على الحاكم أو على المحكوم له المعسر بأن ينظره إلى أيساره والأقرب عندي أن الحاكم إن قصر ضمن في ماله ولا يرجع على أحد وإن لم يقصر كان الضمان على المشهود له وينظره إلى أيساره.