____________________
فقتل المشهود عليه ثم قال الشاهدان أو أحدهما تعمدت الكذب وما ظننت قبول شهادتي فهل عليه القصاص قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) أن هذه الشهادة سبب في قتله وهو يقتل غالبا فقد قصد إلى ما يقتل غالبا وفعله هذا هو العمد (ومن) أنه أخبره بضميره واعتقاده وقد أخبر أنه لم يظن القتل بها وليس كل شهادة تقبل قال المصنف أنه شبيه عمد لصدق حده عليه لأنه هو الذي يكون فاعله عامدا في فعله مخطيا في قصده وهو هنا كذلك وإنما وجبت الدية مغلظة في السن والاستيفاء ولأنه عمد يجب به القصاص تركناه للاحتياط في الدماء فتجب ديته والأقوى عندي وجوب القصاص.
قال قدس الله سره: وكذا لو ضرب المريض (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه قتل عمدا عدوانا بما يقتل غالبا من يجب بقتله القصاص فيجب (ومن) عدم القصد إلى قتله ولا قصد ضربه بما يقتل غالبا في ذهنه فيكون شبيه عمد وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو قال أحد شهود الزنا (إلى قوله) وليس بجيد.
أقول: إذا شهد أربعة رجال على رجل بالزنا فرجم ثم يرجع واحد منهم عن الشهادة فقال كذبت ولم يصدقه الثلاثة الباقون لم يقبل قوله عليهم لاختصاص حكم الإقرار بالمقر وقال الشيخ في النهاية يقتل الراجع ويرد الباقون عليه ثلاثة أرباع الدية وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد أيضا وهذا القول ليس بجيد لأن إلزام الغير بإقرار غيره محال وحمل شيخنا في المختلف قول الشيخ في النهاية وابن الجنيد على أنهم رجعوا بأجمعهم وقال واحد منهم تعمدت وقال الباقون أخطأنا.
قال قدس الله سره: وكذا لو ضرب المريض (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه قتل عمدا عدوانا بما يقتل غالبا من يجب بقتله القصاص فيجب (ومن) عدم القصد إلى قتله ولا قصد ضربه بما يقتل غالبا في ذهنه فيكون شبيه عمد وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو قال أحد شهود الزنا (إلى قوله) وليس بجيد.
أقول: إذا شهد أربعة رجال على رجل بالزنا فرجم ثم يرجع واحد منهم عن الشهادة فقال كذبت ولم يصدقه الثلاثة الباقون لم يقبل قوله عليهم لاختصاص حكم الإقرار بالمقر وقال الشيخ في النهاية يقتل الراجع ويرد الباقون عليه ثلاثة أرباع الدية وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد أيضا وهذا القول ليس بجيد لأن إلزام الغير بإقرار غيره محال وحمل شيخنا في المختلف قول الشيخ في النهاية وابن الجنيد على أنهم رجعوا بأجمعهم وقال واحد منهم تعمدت وقال الباقون أخطأنا.