____________________
أقول، إذا قال الشهود للقاضي بعد أداء الشهادة عنده وقبل الحكم يوقف عن الحكم وجب التوقف فإن قالوا بعد ذلك اقض فنحن على شهادتنا ففي جواز الحكم بشهادتهم وجهان (أحدهما) التوقف (لأن) قولهم توقف يورث الريبة والتهمة في شهادتهم قبل الحكم وهي مانعة من قبول شهادتهم ومن الحكم بها كما لو طرء الفسق (وثانيهما) وهو الأقرب جواز الحكم ما لم يحصل للحاكم ريبة وشك لأنه لم يتحقق الرجوع ولا بطلت أهلية الشاهد فإن كان قد عرض شك للشاهد فقد زاغ ويتفرع على جواز الحكم هل يجب إعادة الشهادة فيه إشكال ينشأ (من) بطلان ذلك الأداء بما عرض من التوقف (ومن) أنها شهادة صدرت من أهلها وهو جازم بها والتوقف الطاري قد زال فكأنه لم يكن والأقوى عندي وجوب الإعادة.
قال قدس الله سره: ولو رجع بعد الحكم (إلى قوله) في حدود الآدمي.
أقول: لما ذكر رجوع الشهود قبل الحكم ذكر الآن حكم رجوعهم بعد الحكم (فإما) أن يكون قبل الاستيفاء أو بعده فإن كان قبل الاستيفاء (فإما) أن يكون في حق الله تعالى أو في حق الأدمي (فإن كان الأول) فالأقرب عدم الاستيفاء لأنها مبنية على التخفيف ولقوله عليه السلام ادرؤا الحدود بالشبهات (1) (ويحتمل) عدم السقوط لتحتم وجوبه وحكم الحاكم به فلا يجوز إسقاطه لدخوله تحت النهي عن إهمال حدود الله (وإن كان الثاني) وهو حق الأدمي (فإما حد) أو غيره فإن كان حدا كحد القذف فالإشكال فيه أقوى (من) حيث إنه جد والرجوع شبهة فيدخل تحت عموم قوله ادرؤا الحدود بالشبهات (2) (ومن) تعلقه بحق آدمي وقد حكم الحاكم له باستحقاقه فلا يسقط برجوع الشاهد كسائر حقوق الآدميين وإن كان غير حد لم يبطل وإن كان بعد الاستيفاء فسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى قال قدس الله سره: ولو رجعا عن زنا الإكراه (إلى قوله) المصاهرة
قال قدس الله سره: ولو رجع بعد الحكم (إلى قوله) في حدود الآدمي.
أقول: لما ذكر رجوع الشهود قبل الحكم ذكر الآن حكم رجوعهم بعد الحكم (فإما) أن يكون قبل الاستيفاء أو بعده فإن كان قبل الاستيفاء (فإما) أن يكون في حق الله تعالى أو في حق الأدمي (فإن كان الأول) فالأقرب عدم الاستيفاء لأنها مبنية على التخفيف ولقوله عليه السلام ادرؤا الحدود بالشبهات (1) (ويحتمل) عدم السقوط لتحتم وجوبه وحكم الحاكم به فلا يجوز إسقاطه لدخوله تحت النهي عن إهمال حدود الله (وإن كان الثاني) وهو حق الأدمي (فإما حد) أو غيره فإن كان حدا كحد القذف فالإشكال فيه أقوى (من) حيث إنه جد والرجوع شبهة فيدخل تحت عموم قوله ادرؤا الحدود بالشبهات (2) (ومن) تعلقه بحق آدمي وقد حكم الحاكم له باستحقاقه فلا يسقط برجوع الشاهد كسائر حقوق الآدميين وإن كان غير حد لم يبطل وإن كان بعد الاستيفاء فسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى قال قدس الله سره: ولو رجعا عن زنا الإكراه (إلى قوله) المصاهرة